قانون إبادة الجراد السوداني لسنة 1907
ترتيب المواد
المادة:
1ـ اسم القانون.
2ـ سلطة دخول الأراضي وتنفيذ عمليات الإبادة.
3ـ سلطة استدعاء الأشخاص للمساعدة في إبادة الجراد.
4ـ العقوبة في حالة رفض تقديم المساعدة عند الطلب.
5ـ سلطة إصدار أوامر لإجراء الحفريات.
6ـ واجب الأشخاص في التبليغ عن تجمعات الجراد أو بيض الجراد.
7ـ واجب الإداري الشعبي عند استلام البلاغ.
8ـ استدعاء الأشخاص للإرشاد عن مكان الجراد أو بيضه.
9ـ المخالفات والمحاكم المختصة بنظرها.
10ـ تخويل السلطات.
قانون إبادة الجراد لسنة 1907
(1/9/1907)
اسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون” قانون إبادة الجراد لسنة 1907”، ويلغى هذا القانون من تاريخ صدور القانون الولائي البديل له .
سلطـة دخــول الأراضي وتنفيذ عمليات الإبادة.
2ـ يجوز للمحلية المختصة والإداريين الشعبيين وأي شخص مخول في ذلك أن يدخل أي أرض ويحفرها أو يحرثها أو يغربل تربتها أو يقيم. ساتراً حولها أو يحدث بها أغواراً أو يحرق العشب وأن يقوم بكل ما هو ملائم لإبادة الجراد أو بيض الجراد .
سلطـة استدعاء الأشخاص للمساعدة في إبادة الجراد.
3ـ (1) يجوز للمحلية المختصة أن تستدعى أي شخص قادر على العمل للمساعدة في إبادة الجراد وبيض الجراد .
(2) لا يجوز استدعاء أي شخص لهذا الغرض ما لم يكن مقيماً على بعد معقول من المكان الذي تجرى فيه إبادة الجراد أو بيضه.
(3) يجوز لأي شخص تم استدعاؤه على الوجه السابق أن يقدم بديلاً عنه على نفقته بشرط أن يكون هذا البديل من سكان منطقة لم يتم استدعاؤهم للمساعدة في إبادة الجراد أو بيضه.
العقوبة في حالة رفض تقديم المساعدة عند الطلب.
4ـ أي شخص يتم استدعاؤه للمساعدة في إبادة الجراد أو بيضه بموجب أحكام المادة 3 ويمتنع عن ذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً أو بالغرامة التي تحددها المحكمة .
سلطة إصدار أوامر لإجراء الحفريات.
5ـ (1) يجوز للمحلية المختصة أو أي شخص مخول في ذلك أن يأمر بحرث أو عزق أي أرض يكون قد ترسب فيها بيض الجراد بكميات تشكل خطراً عاماً، ويتم إجراء ذلك بمحراث على الوجه الذي يعرض بيض الجراد للهواء. على أنه في حالة الأراضي التي تكون مزروعة بالخضر أو فصائل نبات البطيخ والشمام أو القطن أو قصب السكر فإن ذلك الأمر يجب أن يقتصر على طلب عزق الأرض بمحراث بقدر الإمكان دون اجتثاث جذور النبات .
(2) يجوز للمحلية المختصة أن تطلب لأغراض البند (1) استخدام الأبقار أو الحيوانات الأخرى التي تستخدم في الزراعة والحرث
واجب الأشخاص في التبليغ عن تجمعات الجـراد أو بيض الجراد .
6ـ(1) يجب على كل شخص يرى سرباً من الجراد يطير أو يثب أو يضع بيضاً في أي مكان أو يجد في أي مكان بيض جراد أن يبلغ ذلك فوراً الى أقرب إداري شعبي بالقرية أو الى مقر المحلية المختصة أو الضـابط المسئول عن أقرب نقطة شرطة ما لم يثبت أن شخصاً آخر قد قام بذلك التبليغ قبل أن يتمكن هو من القيام به أو أن موضوع البلاغ من المسائل الشائع معرفتها بحيث يكون معلوماً جيداً للشخص الواجب إبلاغه ، ويجب على الشخص المبلغ أن يعطى التفاصيل الكاملة عن المكان والزمان اللذين رأى فيهما الجراد أو البيض ، وحجم السرب والاتجاه الذى يسير فيه ، وفى حالة الجراد ” النطاط ” يوضح الشخص حجمه أو عمره الظاهري.
(2) كل شخص لا يقوم بإبلاغ المعلومات على الوجه المبين في البند (1) دون سبب معقول ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً أو بالغرامة التي تحددها المحكمة
واجب الإداري الشعبي عند استلام البلاغ.
7ـ يجب على كل إداري شعبي يتلقى أو تكون لديه معلومات حسبما هو منصوص عليه في المادة 6 أن يبلغها فوراً الى أقرب مقر للمحلية أو أقرب نقطة شرطة، وكل إداري شعبي لا يقوم بإبلاغ المعلومات المذكورة على الوجه السالف ذكره يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً
استدعاء الأشخـاص للإرشاد عن مكان الجراد أو بيضه.
8ـ (1) يجوز للمحلية المختصة إذا كان لديها ما يحمل على الاعتقاد بأن شخصاً ما يعلم بمكان وجود أسراب جراد ومستودع بيض الجراد أن تطلب من ذلك الشخص أن يذهب بصحبة أي موظف أو مستخدم حكومي للإرشاد عنه
(2) كل شخص يرفض الاستجابة للطلب المنصوص عليه في البند (1) يعاقب بالغرامة التي تحددها المحكمة أو بالسجن مدة لا تجاوز شهرين أو بالعقوبتين معاً
المخالفات والمحاكم المختصة بنظرها.
9ـ تجوز المحاكمة عن المخالفات لأحكام هذا القانون إيجازياً أو أمام محكمة جنائية ثالثة أو أية محكمة أعلى.
تخويل السلطات.
10ـ يجـوز للمحلية المختصة أن تخول أي شخص أياً من السلطـات الممنوحة لها بمقتضى أحكام هذا القانون لأي محلية أخرى.