سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الاستئناف المدنية
شرف الدين عثمان كسلا مستأنف ومدين
ضد
أحمد الحاج علي إبراهيم مستأنف ضده ودائن
م أ /أ ن /889/1970
:المبادئ
قانون القضاء المدني – اجراءات التنفيذ-الكفيل التزام الكفيل بوفاء دين المدين – حدود التزام الكفيل
كفيل المدين في التنفيذ يكون ملزما قانونا في الحدود التي التزم بها لغرض الوفاء بالحكم أوذلك الجزء منه الذي التزم به
الحكم:
رمضان علي محمد قاضي المحكمة العليا- 9/12/70
هذا طلب لاعادة النظر في قرار السيد قاضي المحكمة العليا لدائرة النيل الازرق الصادر في 13/11/1970 بالغاء قرار السيد قاضي جزئي سنجة في التنفيذ رقم 90 /1966 ويتلخص قرار السيد القاضي الجزئي المشار إليه في أخلاء سبيل مقدم هذا الطلب من التنفيذ ضده
أقيمت اجراءات التنفيذ ضد شقيق مقدم الطلب وعندما تبين لقاضي الموضوع ان المدين (شقيق مقدم الطلب) بدأ يماطل ويتهرب من التنفيذ ضده اصدر السيد قاضي الموضوع أمرا بسجنه لمدة ستة اشهر كان ذلك في يوم 10/12/1967 وفي نفس ذلك اليوم ظهر مقدم الطلب أمام السيد قاضي التنفيذ وتعهد بدفع الاقساط الشهرية بدلا عن شقيقه وعندئذ الغي الامر الصادر بسجن المدين وتم الافراج عنه أستمر مقدم الطلب في الوفاء بالتزامه بدفع الاقساط وقت حلولها لفترة طويلة إلا أنه توقف عن الدفع منذ أغسطس 1968
وفي يوم 27/10/1970 ظهر مقدم الطلب أمام السيد القاضي الجزئي وأوضح عجزه عن الاستمرار في دفع الاقساط فأصدر السيد القاضي الجزئي قرارا يقضى باخلاء سبيله لان ضمانته لشقيقه المدين كانت تطوعا دون مقابل
وقد ألغي السيد قاضي المحكمة العليا لدائرة النيل الازرق هذا القرار واصدر أمرا بالسير في التنفيذ ضد مقدم الطلب وذلك عندما تقدم الدائن بطلب عادة النظر في قرار السيد القاضي الجزئي وضد قرار السيد قاضي المحكمة العليا لدائرة النيل الازرق المشار إليه تقدم الضامن شقيق المدين بطلب أعادة النظر الحالي لهذه المحكمة
أني أتفق مع السيد قاضي المحكمة العليا لدائرة النيل الازرق في أن الشخص الضامن لشخص محكوم ضده في الوفاء بذلك الحكم يكون ملزما قانونا بالوفاء بالقدر الذي التزم به فالسؤال المطروح أمامنا أذن هو هل التزام مقدم الطلب كان لوفاء كل المبلغ المحكوم به ضد شقيقه المدين أم كان التزاما جزئيا للوفاء بالأقساط المستحقة وقت تدخله للإفراج عن شقيقه
بعد الاطلاع علي أقوال مقدم الطلب أري أن ضمانته كانت لكل المبلغ موضوع التنفيذ وعليه فإن قرار السيد قاضي المحكمة العليا لدائرة النيل الازرق بالغاء امر السيد القاضي الجزئي قرار صحيح ولا سبيل لنقضه
يشطب طلب أعادة النظر ولا أمر بشأن الرسوم
مهدي محمد أحمد قاضي المحكمة العليا 12/12/71:-
أوافق