منشور شرعي في المسألة المشتركة
منشور شرعي في المسألة المشتركة
منشور شرعي نمرة 49
صادر من محكمة عموم السودان الشرعية في يوم الأربعاء 5 ربيع الثاني سنه 1385 الموافق 24 مايو 1939م
وضع هذا المنشور بعد موافقة جناب السكرتير القضائي لحكومة السودان للعمل بما فيه بالمحاكم الشرعية :
1/ يقسم الثلث نصيب أولاد الأم بينهم وبين الإخوة الأشقاء بالتساوي في المسألة المشتركة وصورتها:-
أن تموت امرأة عن زوج و ذي سدس أم أو جدة فأكثر واثنين فأكثر من أولاد الأم وعصبة شقيق ذكر فأكثر ولو كان معه أنثى أو إناث فبعد أن يأخذ الزوج نصفه مستحقه السدس يقسم الثلث الباقي على جميع الإخوة الأشقاء والإخوة للام بالتساوي بينهم لان ميراث الإخوة الأشقاء حينئذ بالفرض من جهة الاخوة للام لا بالتعصيب ولذلك لو كان بدلهم اخوة لاب لا يرثون شيئا.
2/ يقضى بما ذهب اليه الصاحبان من توريث الاخوة و الاخوات الاشقاء أو لاب مع الجد.
إمضاء
قاضى قضاة السودان
محمد نعمان الجارم