منشور تسجيلات الأراضي في الجمعيات التعاونية المسجلة وتسجيل نشاطها
منشور تسجيلات الأراضي في الجمعيات التعاونية المسجلة وتسجيل نشاطها
منشور تسجيل الأراضي رقم (42)
الجمعيات التعاونية المسجلة وتسجيل نشاطها التعاوني في الأراضي المسجلة
مقدمة :
قد أتضح أن مكاتب تسجيلات الأراضي تري أن الطريق الواجب إتباعها في حالة طلب التصديق التصرفات من والي الجمعيات التعاونية المسجلة يكتنفها شيء من الغموض وعدم الانسجام .
ولهذا السبب رأينا إصدار هذا المنشور لإيقاف هذه البلبلة والعمل علي نمط واحد في المستقبل لا سيما أن البنوك وبعض المؤسسات الاقتصادية بدأت تسعي لإمداد هذه المؤسسات التعاونية بسلف نقدية للأخذ بيدها في مضمار النمؤ الاقتصادي وبالتالي الاجتماعي في هذا القطر .
ماهية الجمعيات التعاونية:
الجمعيات التعاونية المعنية بهذا المنشور هي الجمعيات التعاونية المسجلة وفقا لنصوص قانون الجمعيات التعاونية المسجلة لسنة 1984 وينبغي الإطلاع علي هذا القانون وقواعده مما يتصل بالتصرف في الأملاك العقارية الخاصة بالجمعيات والمسجلة حسب نصوص قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 .
الوضع القانوني للجمعية:
الجمعية التعاونية تصبح ذات شخصية قانونية بعد تسجيلها تعرف بالسم الذي سجلت به ولها الحق في امتلاك العقارات من كل نوع والتصرف في هذه العقارات بطريق الرهن والإيجار والبيع والبدل والهبة الخ , كما يتصرف الشخص العادي في أملاكه العقارية غير أن هذا التصرف ينبغي قبل حدوثه موافقة السيد مسجل الجمعيات عليه ـــ كما أنها تستطيع أن تستثمر أموالها في الباب التي يصدق عليها المسجل المذكورــــ أنظر المادتين 19و19(أ) من قانون الجمعيات التعاونية.
مجلس الإدارة:
يجب أن يتكون مجلس الإدارة من خمسة أعضاء علي الأقل وان الجمعية هي المسئولة في اتخاذ تصرفات تحصل في الجمعية (المادة من قواعد الجمعيات التعاونية ) .
وتسهيلا للعمل فقد نصت المادة 37 من القواعد المذكورة بتخويل رئيس الجمعية تحت المادة 20 من القواعد المذكورة وفي حالة غياب الرئيس يقوم بعمله المذكور نائبه ــــــــ المادة 38 من القواعد المذكورة وسواء هذه الأعمال قام بها الرئيس أو نائبه فأنها تخضع علي الدوام علي موافقة المسجل كنص المادة 19 (أ) المشار إليها أعلاه
لوائح الجمعيات :
كل جمعية لها لوائح داخلية خاصة تعمل بمقتضاها ويصادق علها المسجل كنص المادة 8(1) من قانون الجمعيات التعاونية ولذلك وبالرغم من سلطات الرئيس ونائبه الموضحة أعلاه فانه قد يحصل أن تكون سلطة اللجنة في التصرفات والاستثمار وقد خولت لكل من الرئيس والسكرتير مجتمعين أو الرئيس وأمين الصندوق سويا كمنطوق الفقرة الثانية والعشرين من مسودة اللوائح التي وضعها السيد المسجل لتعمل علي نسقها الجمعيات.
وعند تسجيل هذه التصرفات يجب ملاحظة نصوص الملحق الخامس عشر من المشروع الخاص بمنح الأراضي للجمعيات التعاونية المسجلة الصادر من السيد مدير الأراضي .
لذلك يجب علي جميع السادة رؤساء ومساعدي رؤساء التسجيلات العمل بمقتضي هذا المنشور وقبول العقود المذكورة من رئيس الجمعيات أو نائبة أو من الرئيس والسكرتير معا أو من الرئيس وأمين الصندوق حسب مقتضيات الأحوال والعمل وكيفية ما ورد في هذا المنشور.
والله المستعان
صدر تحت توقيعي في اليوم الثامن عشر من شهر فبراير سنة 1960
رئيس عام تسجيلات الأراضي