منشور تسجيلات الأراضي في الإستئنافات المقدمة لضبط التسوية بمقتضي المادة 15(2) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها سنة 1925
منشور تسجيلات الأراضي في الإستئنافات المقدمة لضبط التسوية بمقتضي المادة 15(2) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها سنة 1925
منشور تسجيل الأراضي رقم (49)
الإستئنافات المقدمة لضبط التسوية بمقتضي المادة 15(2) من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها سنة 1925
لاحظ السيد/ رئيس القضاء في مناسبات كثيرة أن حضرات ضباط التسوية لا يتبعون الإجراءات الصحيحة عند نظر الإستئنافات التي تقدم لهم ضد قرار ضابط التسجيل ولذلك فأن الغرض من هذا المنشور هو شرح الإجراءات والتأكد من العمل بها توكيدا لمنشور إدارة المحاكم رقم 22ــــ22/2/1966 يستمد ضابط التسوية صلاحياته في نظر الأستئنافات من المادة 15 من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 وهذه المادة تنص علي الآتي :-
المادة 15 (2)
أ/ قبل ميعاد قفل التسوية يجب علي ضابط التسوية أن يسمع الدعاوى والنزاعات الخاصة بملكية أو حدود الأراضي الواقعة في منطقة التسوية وجميع الدعاوى والمنازعات الخاصة بأي رهن علي هذه الأراضي وكذلك أية عريضة تقدم له لتغير حدود أو لتبديل التسجيل وان يصدر قراره في جميع هذه الحالات
ملحوظة:-
معني ذلك أنه لا يجوز لضباط التسوية أن يشطب آية عريضة مهما كان موضوعها
ب/ بعد قفل التسوية وقبل مضي الستة أشهر المنصوص عنها في المادة
يجوز لضابط التسوية أما أن يسمع الدعاوى أو المنازعات أو العرائض المشار إليها ويصدر قراره فيها أو يحيل الموضوع إلي المحكمة المدنية بعد تدوين ملحوظة في السجل .
والمادة 15 (3) تنص علي ضرورة أتباع نفس الإجراءات المعمول بها في المحاكم عندما ينظر ضابط التسوية في أية دعوى أو نزاع أو عريضة وبمعنى آخر علي ضابط التسوية أن يفعل الآتي :-
1/ يقبل العريضة.
2/ يحصل الرسوم المنصوص عنها في قانون القضاء المدني.
3/ يدون محضرا كاملا بالوقائع والبيانات.
4/ يجمع الوقائع ويفحصها .
5/ يحدد نقط النزاع.
6/ يستجوب الأطراف المعنية.
7/ يصدر قراره النهائي.
ملحوظة :-
نفس الإجراءات تنطبق علي أعادة التسوية
لقد أعتاد ضباط التسوية علي شطب العرائض التي تقدم لهم إيجازيا كما تفعل المحاكم المدنية ولكن هذا مخالف لمنطوق المادة 15 (2) التي تلزم ضباط التسوية بقبول العريضة.
العريضة والسير فيها وكذلك المادة 15 (3) التي تلزمه بأتباع الإجراءات الموضحة في الفقرة (3) أعلاه .
أن الغرض من النظر في هذه الاستئنافات أمام ضباط التسوية وفي منطقة التسوية زمنها هو إتاحة الفرصة للمتقاضين بتقديم كافة البيانات والفصل فيها في وقت وجيز ولذلك فأن عدم إتباع الإجراءات المذكورة فيه إجحاف علي هؤلاء علاوة علي انه يشغل المحاكم بدعاوى لا لزوم لها .
فعلي جميع ضباط التسوية مراعاة ما جاء في هذا المنشور وتطبيقه بدقة وسيحاسب ضباط التسوية علي أي تقصير في هذا الصدد هذا وسوف نفرض رقابة شديدة من الآن فصاعدا علي أعمال التسويات للتأكد من أنها تسير علي الوجه الصحيح.
وبالله التوفيق
الخرطوم في 2/1/1967م
المسجل العام للأراضي