منشور جنائي في التعرف علي الشخصية
منشور جنائي في التعرف علي الشخصية
المنشور المحاكم الجنائية رقم (40)
الموضوع التعرف علي الشخصية
تاريخ الإصدار: 20/4/1955
1/ إن الغرض من هذا المنشور هو تبين القواعد التي تقرر المحكمة بناءا عليها فيما يتصل بوزن بينة الشاهد الذي تعرف علي المتهم في طابور الشخصية.
2/ لا تعتبر البينة غير مقبولة بسبب أن الإجراءات الصحيحة لم تتبع في طابور الشخصية ولكن من الطبيعي فإن المحكمة لن تعطي بينة التعرف علي الشخصية نفس الوزن الذي تقرره إذا أتبعت هذه الإجراءات.
3/ وعلي هذا فحينما يتم إجراء طابور شخصيه فعلى المحكمة دائما أن تسمع بينه في شأن الطريقة التي أجري بها طابور الشخصية حتى نستطيع أن نقرر مدي اطمئنانها لصدق الشاهد.
إن الإجراءات الصحيحة هي كما يلي:
أ/ يقف الشخص المشتبه فيه مع أشخاص آخرين من نفس المستوي الإجتماعى غير معروفين للشاهد ويكون عددهم ثمانية علي الأقل علي أن لا يكون الشخص المشتبه فيه مرتديا ما يستدل علي تميزه من الآخرين.
ب/ لا يسمح للشاهد أن يتمكن من مشاهدة الشخص المشتبه فيه حينما يحضر إلي مركز الشرطة مقبوضا عليه أو يسمح له بالحصول علي أي إشارة أخري للشخص المشتبه فيه.
ج/ وفي حالة وجود أشخاص متعددين للتعرف علي الشخصية يتم إجراء التعرف لكل واحد علي حده حتى لا يعلم الشاهد أي شخص استطاع الشهود الآخرين التعرف عليه.
5/ علي المحكمة أن تستمع إلي البينة في شأن الطريقة التي تعرف بها الشاهد علي الشخص المشتبه فيه وان تسأل إن كان الشاهد قد تردد في التعرف علي المشتبه فيه.
6/أن المحكمة تكون أكثر اطمئنانا علي صدق الشاهد الذي يقرر بوجه حازم علي عدم وجود المشتبه فيه في طابور الشخصية حينما يترك خارج الطابور ثم يتعرف عليه لاحقا حينما يكون موجودا في طابور لاحق.