ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة:
1ـ اسم القانون.
2ـ تفسير.
الفصل الثانى
رسم دمغة الاتحاد
3ـ فئات الرسم.
4ـ الأشخاص الملزمون بالرسم.
5ـ التزام الأجهزة والأفراد بأحكام القانون.
6ـ حظر قبول الوثائق.
7ـ كيفية تحصيل الرسم.
8ـ جواز تحصيل الرسم نقداً.
الفصل الثالث
أحكام عامة
9ـ مسئولية الاتحاد عن تحصيل الرسم.
10ـ عقوبة مخالفة القانون.
11ـ مباشرة الاتهام.
ـ الجدول.
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون
1ـ يسمى هذا القانون” قانون رسم دمغة اتحاد عام أصحاب العمل السودانى لسنة 1984”.
تفسير.
2ـ فى هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
” الاتحاد” يقصد به اتحاد عام أصحاب العمل السودانى،
” الجدول” يقصد به الجدول الملحق بهذا القانون،
” دمغة الاتحاد” يقصد بها الدمغة التى تصدر بموجب أحكام هذا القانون،
” وثيقة” يقصد بها أى محرر ورد ذكره فى الجدول.
الفصل الثانى
رسم دمغة الاتحاد
فئات الرسم .1
3ـ (1) دون المساس بأحكام قانون رسم الدمغة لسنة 1986، ومع مراعاة أحكام هذا القانون، تخضع الوثائق المبينة بالجدول لرسم دمغة الاتحاد بالفئات المبينة أمام كل منها.
(2) يجوز لوزير المالية والاقتصاد الوطنى بعد مشورة الاتحاد تعديل الجدول بأمر.
الأشخاص الملزمون بالرسم.
4ـ يلتزم برسم دمغة الاتحاد بالفئة الصحيحة عن كل وثيقة الشخص المبين أمام تلك الوثيقة فى العمود الثالث من الجدول.
التزام الأجـهزة والأفراد بأحكام القانون.
5ـ تلتزم جميع الأجهزة الحكومية القومية والولائية والمحلية والأجهزة التابعة لها والهيئات والمؤسسات العامة ومؤسسات القطاع العام والخاص والأفراد بتطبيق أحكام هذا القانون فى التعامل بالوثائق الواردة بالجدول.
حظر قبول الوثائق.
6ـ لا يجوز لأي موظف عام أو أى شخص أن يقبل وثيقة خاضعة للرسم أو يسجلها أو يوثقها ما لم تحمل رسم دمغة الاتحاد على الوجه الصحيح.
كيفية تحصيل الرسم.
7ـ يحصل رسم دمغة الاتحاد عن كل وثيقة بلصق طابع على الوثيقة حسب الفئة المبينة فى الجدول.
جواز تحصيل الرسم نقداً
8ـ يجوز للاتحاد تحصيل الرسم نقداً على أن تقدم الوثائق للاتحاد لختمها. بخاتم يبين أن الرسم قد حصل.
الفصل الثالث
أحكام عامة
مسئولية الاتحاد عن تحصيل الرسوم.
9ـ يكون الاتحاد مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون وتحصيل الرسوم المفروضة بموجبه.
عقوبة مخالفة القانون.
10 – أى شخص يلجأ لأي وسيلة بنية حرمان الاتحاد من الرسـم على الوجه الصحيح أو يقوم بإصدار أتلقى وثيقة دون سداد الرسم، يعاقب بالغرامة التى تحددها المحكمة فى المرة الأولى وبغرامة اضافية تحددها المحكمة فى المرة الثانية زائداً الرسم المستحق.
مباشرة الاتهام.
11ـ مع مراعاة أحكام قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 لا يباشر أى اتهام بمقتضى أحكام هذا القانون الا بترخيص من الاتحاد.