منشور شرعي في ثبوت البنوة
منشور شرعي في ثبوت البنوة
النمرة : م ش / عمومي /4
الخرطوم في : 25/6/1973م
السيد / قاضي محكمة المديرية للأحوال الشخصية امدرمان
لقد اطلعت على خطابكم نمرة 23/ استشارة /73 المؤرخ 20/6/1973م وبناء عليه أفيدكم بالأتي :-
لابد من عرض المر في ذلك على الأب أو الجد فإن وافقا على ثبوتها أو شهرة كل منهما بما عرف به من أسماء متعددة فلا إشكال هذا إن كنا على قيد الحياة وإن كانا قد ماتا فمحل التحقيق في ذلك محضر التركة وإصدار إعلام بعد سؤال كل من يتأثر بهذه الأسماء من الورثة .
إذا كان الأب حياً فيستعجل إقرار منه ببنوة المذكورة وإن ميتاً فيحال التحقيق محضر التركة الذي يستجوب فيه .
والقاعدة التي يمكن أن تغطي الإجابة على كل الأسئلة إن طالب تغيير الاسم إذا كان يريد تغيير غير اسمه الخاص كاسم والده أو جده كانا أحياء فلابد من استجوابهما في محضر وإن كانا أمواتاً فلابد من لإثبات الاسم الجديد في محضر تحقيق وراثي بعد سؤال كل الورثة الذين سوف يتأثرون بهذا التغيير .
المهم في الأمر أن المحكمة ليست مختصة في عمل هذا التغيير باشهاد ولها بعد ذلك أن تتخذ الإجراء المناسب إن كان مما يدخل في اختصاصها كتسجيل إقرار من الأب أو الجد أو اثبانت ذلك في محضر وراثي يستجوب فيه كل الورثة ولابد من عرض الأمر على القاضي .
لم يتعرض المنشور لأسماء القاصرين إذ أن هذا يدخل في ولاية الأب خاصة إن كان الخطأ في شهادة ميلاد لأحد أبنائه وللأم عند عدم وجود ولي شرعي أن تصلح الخطأ الذي اشتملت عليه الشهادة مادام الطفل لم يبلغ بعد .
إمضاء
عمر أحمد عبد الرحيم الخواض
قاضي قضاة السودان