لجنة القواعد
1- تكوين لجنة القواعد وصلاحياتها:
نصت المادة (286) على ان:
(1) تنشأ لجنة تسمى” لجنة القواعد” وتتكون من رئيس المحكمة القومية العليا ووزير العدل واثنين من قضاة المحكمة العليا يعينهم رئيس المحكمة العليا.
(2) يجوز للجنة القواعد من وقت لآخر أن تضع قواعد تنظيم إجراءات المحاكم.
(3) يجوز للجنة القواعد أن تصدر أي قواعد إجرائية لم يرد بشأنها نص في هذا القانون مما يقتضيه حسن سير العدالة.
(4) القواعد المتعلقة بتقدير ودفع الرسوم تستلزم موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطنى.
2- المسائل التى تنظمها القواعد:
نصت المادة (287) على تنه:
(1) لا يجوز أن تكون القواعد مخالفة للنصوص الواردة في صلب هذا القانون.
(2) مع عدم الإخلال بعموم السلطات المخولة بالبند (1) يجوز أن تنظم اللجنة جميع أو أي من المسائل الآتية:
(أ) تبليغ أوراق التكليف بالحضور والإعلانات وغيرها من الأوراق بالبريد أو بأية كيفية أخرى واثبات التبليغ،
(ب) ضمان المصاريف،
(ج) تقدير قيمة الدعاوى والاستئناف وغيرها من الإجراءات لأغراض هذا القانون،
(د) أخذ البينات على اليمين في الإجراءات إمام المحكمين،
(هـ) تقدير ودفع الرسوم الواجب دفعها في أية دعوى أو إجراء أو استئناف أو أمر أو إعلان أو غيرها أو أي عمل آخر تقوم به المحكمة أو أي موظف فيها،
(و) المصاريف والأجور والنفقات التي يسمح بها للخصوم والشهود والخبراء والمحكمين والوكلاء والمحامين وغيرهم،
(ز) تحليف اليمين والإعلانات والشهود والتصديقات القانونية والمحاضر التي تعدها المحكمة أو أحد موظفيها أو التي تعد أمام أيهما،
(ح) إثبات أي شيء بالإقرار المشفوع باليمين،
(ط) جميع الأرانيك والدفاتر والسجلات والقيود والحسابات التي قد تلزم لأعمال المحاكم المدنية.