منشور شرعي في تيسير احكام الوصية
منشور شرعي في تيسير احكام الوصية
منشور شرعي نمرة (53)
صادر من محكمة عموم السودان الشرعية بعد موافقة السكرتير القضائي لحكومة السودان في يوم الأربعاء 27/ شوال/ سنه 1364هـ الموافق 3/10/1945م دلت التجارب على ان الناس محتاجون لتسير أحكام الوصية المعمول بها الآن وفي الأخذ بالأحكام الاتية مصلحة ظاهرة لهم :
أولا :- يهم المورث ان ينظم تركته ويقسمها بين ورثته قسمه افراز نافذة الوصية على الوجه الذى يراه محققا للمصلحة فيحسم بذلك النزاع الذي سينشاء بين الورثة بشأن قسمة التركة عليهم بعد وفاته والذى قد يطول امر الفصل فيه امام المحاكم ويمتد سنوات عديدة.
ولهذا راينا أنه يجوز للمورث ان يعين لكل وارث قدر نصيبه في التركة وان يوصي بان يكون لكل وارث ما عينه ووصيته بذلك صحيحة نافذة وهو قول بعض فقهاء((الشافعية والحنابلة )).
ثانيا :- لما كان الورثة في أغلب الأحيان متفاوتين في الفقر والغني او فى الكبر والصغر او في الحاجة وعدمها فإن الناس يميلون الي تمييز من يكون محتاجا الي مالهم ولا يجدون في احكام الوصية المعمول بها الآن ما يحقق لهم أغراضهم لان توقف نظام الوصية للوارث على اجازة باقي الورثه يعوق كثيرا من الناس عن بر من يكون اشد حاجة الي برهم من ورثتهم.
ولهذا رأينا أن تكون الوصية للوارث بما لايزيد على الثلث صحيحة نافذة وصحة للوارث بما لا يزيد على الثلث مذهب جمهور الفقهاء ونفاذها بدون توقف على اجازة باقى الورثة يؤخذ من الاية الكريمة :-
{كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت أن ترك خيرا الوصية للوالدين و الأقربين بالمعروف حقا على المتقين الخ} وهو رأى فريق من المفسرين ومنهم أبو مسلم الأصفهانى كما قال به فريق من الفقهاء من غير المذاهب الأربعة وأننا نختار العمل بهذا القول لحاجة الناس اليه.
فتكون الوصية للوارث ولغير الوارث صحيحة نافذة بما لا يزيد على الثلث والوصية بما زاد على الثلث صحيحة ولكن نفاذها يتوقف على إجازة الورثة بعد وفاة الوصي.
ثالثا:- بناء على الأحكام السابقة يجوز للمورث في حالة قسمة التركة بين ورثته ان يزيد في بعض الانصباء المزيد ه بنسبة ما زاده لكل منهم ورد الباقي الي التركة لهذه التركة لهذه الأوجه قد وضعنا القواعد الآتية للعمل بها في الحوادث التي تقع بعد تاريخ صدور هذا المنشور مادة (1) تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير توقف على إجازة الورثة وتصح بما يزيد على الثلث ولا تنفذ الا اذا أجازها الورثة وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه.
ماده(2) تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث قدر نصيبه فإن زادت قيمة ما عين لاحدهم عن استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية.
قاضى قضاة السودان