نظام الجلسات
1- لغة المحاكم:
نصت المادة (67) على ان (لغة المحاكم هي، اللغة العربية واللغة الانجليزية وللمحكمة إذا اقتضي الحال أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون العربية او الانجليزية بوساطة مترجم بعد حلف اليمين أمامها، وذلك كله ما لم ينص القانون على غير ذلك في أحوال خاصة أو مناطق معينة).
2-علنية الجلسات:
نصت المادة (68) على ان (جلسات المحاكم علنية ويجوز أن تقرر المحكمة جعلها سرية إذا اقتضي ذلك النظام العام أو المحافظة على الآداب).
3- إثبات أقوال الأطراف:
نصت المادة (69)على ان (تثبت المحكمة أقوال الأطراف والشهود وما يقدمونه من مستندات أو مذكرات في محضر الجلسة، ويجوز لها أن تستعين بمعاون قانوني أو كاتب كفء لتدوين البينات أو بجهاز تسجيل أو اختزال كما يجوز أن يتلى المحضر بناء على طلب أحد الأطراف).
4- سلطة المحكمـة في تأجيل سماع الدعوى ومد المواعيد:
نصت المادة (70) على انه يجوز للمحكمة عند الضرورة في أية مرحلة من مراحل التقاضي وبالشروط التي تراها مناسبة فيما يتعلق بالمصروفات أن تأمر بالآتي:
(أ) تأجيل سماع الدعوى من وقت لآخر ولآجال قصيرة معقولة،
(ب) مد الميعاد المعين للقيام بأي إجراء سواء أن كان ذلك قبل أو بعد انقضاء الأجل المحدد بموجب أحكام هذا القانون بأمر من المحكمة.
5- ضبط الجلسة وإدارتها:
نصت المادة (71) على ان:
(1) ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة لسنة 1983 يجوز له أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه ثلاثة أيام وبغرامة تحددها هي ويكون حكمها بذلك نهائياً.
(2) للمحكمة الحق قبل انتهاء الجلسـة أن ترجع عن الحكـم الذي أصدرته بناء على البند (1).