في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991
الطاعة لغةً: تعني اللين والانقياد.
الطاعة اصطلاحا: هي حق للزوج رتبه الشرع على الزوجة ومدلوله أن تلتزم الزوجة بطاعة زوجها وتنقاد لأمره وتلين له ولا تمانع فيما ليس فيه مخالفةٌ للشرع.
متى تجب طاعة الزوج؟
نصت المادة (91) على انه تجب على الزوجة طاعة زوجها، فيما لا يخالف أحكام الشرع، وذلك إذا، توفرت الشروط الآتية، وهي أن:
(أ) يكون قد أوفاها معجل مهرها،
(ب) يكون مأموناً عليها،
(ج) يعد لها منزلاً شرعياً، مزودا ً بالأمتعة اللازمة، بين جيران طيبين.
ماذا ان امتنعت الزوجة عن الطاعة؟
نصت المادة (92) على انه إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها، فيسقط حقها فى النفقة مدة الامتناع.
متى تعتبر الزوجة ناشز؟
نصت المادة (93) على ان تعتبر الزوجة ناشزاً فى أى من الحالات الآتية وهي:
(أ) امتناعها عن تنفيذ الحكم النهائى بالطاعة،
(ب) الحالات التى تعد نشوزاً، والمذكورة فى المادة 75.
كيف ينفيذ حكم الطاعة؟
نصت المادة (94) على انه:
(1) لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبراً على الزوجة.
(2) يجوز تنفيذ أحكام الطاعة مرتين بالطرق السليمة، حسبما يرى القاضي تطبيقاً لروح الشريعة الإسلامية على أن تكون المدة ما بين الطلب الأول و الثاني شهراً على الأقل.
كيف تدفع الزوجة دعوى بالطاعة؟
نصت المادة (95) على انه إذا دفعت الزوجة دعوى الطاعة بعدم استيفاء عاجل المهر أو عدم لياقة المنزل أو عدم أمن الزوج وبينت ذلك فأنكر زوجها وعجزت عن الإثبات وحلف اليمين على ذات دفعها فيكلف الزوج البينة، ومتى أثبت دعواه حكم له بطاعتها.