تعريف الوقف (ركنه,صيغته,أقسامه,شروط صحته ونفاذه)
تعريف الوقف (ركنه,صيغته,أقسامه,شروط صحته ونفاذه)
في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991
تعريف الوقف:
في اللغة: هو الحبس عن التصرف ويقال: وقفت كذا أي حبسته أو تصدقت به أو أبدته أي جعلته في سبيل الله إلى الأبد، وجمعه أوقاف.
في الاصطلاح: حبس العين عن تمليكها لأحد من العباد والتصدق بالمنفعة على مصرف مباح.
وفي القانون السوداني نصت المادة (320) بان الوقف هو حبس مال على حكم ملك الله تعالى، والتصدق بمنفعته، في الحال، أو المآل.
اركان الوقف:
1- الواقف.
2- الموقوف.
3- صيغة الوقف.
4- الجهة الموقوف عليها.
5- ناظر الوقف .
صيغة الوقف:
نصت المادة (321) على ان يشترط فى صيغة الوقف أن:
(أ ) تكون منجزة ،
(ب) تكون مؤبدة ،
(ج ) لا تقترن بشرط ينافى حكم الوقف .
أقسام الوقف ( انواعه):
نصت المادة (322) على انه ينقسم الوقف الى ثلاثة أقسام، وذلك على الوجه الآتى:
(أ ) الوقف الخيرى ، وهو ما خصصت منافعه إلى جهة بر إبتداءاً ،
(ب) الوقف الأهلى ، وهو ما خصصت منافعه إبتداءاً على نفس الواقف ، أو أى شخص ، أو أشخاص معينين ، ثم إلى جهة البر ، عند انقراض الموقوف عليهم ،
(ج ) الوقف المشترك ، وهو ما خصصت منافعه إلى الذرية وجهة البر معاً .
شروط صحته ونفاذه:
شروط صحة الوقف :
نصت المادة (323) على انه يشترط لصحة الوقف، أن يكون الواقف:
(أ ) بالغاً ، عاقلاً ، أهلاً للتبرع ،
(ب) غير محجوراً عليه ، لسفه ، أو غفلة .
شروط نفاذ الوقف :
نصت المادة (324) على انه يشترط لنفاذ الوقف ألا يكون الواقف:
(أ ) محجوراً عليه ، بسبب الدين ،
(ب) مريضاً مرض الموت .