منشور مدني في عقود الهبات بين المسلمين
منشور مدني في عقود الهبات بين المسلمين
الهيئة القضائية
رئاسة إدارة المحاكم
الخرطوم في: 11/6/1972م
منشور المحاكم المدنية رقم (29)
التاريخ 4 يناير 1972م
الهيئة القضائية
رئاسة إدارة المحاكم
ملف رقم:- م أ /عمومي/ 2/6/1972م
الموضوع: عقود الهبات بين المسلمين
1/ كان عقد الهبة بين المسلمين معتبرا عقدا شرعيا داخلا في اختصاص المحاكم الشرعية دون سواها وكان لها النظر في قضايا الهبات وإصدار أشهاداتها أتي قانون القضاء المدني لسنة 1971 وجعل عقد الهبة بين المسلمين عقدا مدنيا أي أن الاختصاص القضائي انتقل بشأنه ألي المحاكم المدنية ويصيرونه عقدا مدنيا في التقاضي في صياغته وتوثيقه من قانون تسوية الأراضي وتسجيلها.
2/ وبناءا علي هذا تكون صياغة وتوثيق عقود الهبات من واجب رؤساء مكاتب التسجيلات المختصة والمحامين المصرح لهم سلطات التوثيق تحت المادة 217 قانون القضاء المدني أو غيرهم من المسموح لهم بمباشرة تلك السلطة تحت القاعدة أ (1) من قواعد تسوية الأراضي وتسجيلها.
3/ علي المسجل العام للأراضي أن يصيغ اورنيكا لعقد الهبة يطبع ويوزع علي مكاتب التسجيلات لاستعماله.
4/ لا تباشر المحاكم صياغة عقد الهبة ولا ملأه ولكن يجوز للقاضي الجزئي في أي محكمة أن يوثق عقد الهبة وذلك في حالة واحدة وهي إذا رأى رئيس التسجيلات بعد مكان أطراف العقد من مكتب التسجيلات أو لتعددهم وان حضورهم التسجيلات قد يكلف مشقة ومصاريف فله أن يرسل العقد ألي القاضي الجزئي الذي يوجد في دائرة اختصاصه المحلي أولئك الأطراف ليتولى توثيقه.
5/ علي المسجل عندما يقدم له طلب تصرف بالهبة عليه أن يقوم بكل الإجراءات التي يقوم بها في حالة التصرفات الاخري.
6/ وعلي المسجل أن يتأكد من درجة القرابة بين الواهب والموهوب له وذلك لأجل تحصيل الرسوم في حالة الأقارب المبينين في الفقرة أ (ح) من الجزء الأول من لائحة رسوم التسجيل فأن الرسم المقرر هو 1% من قيمة العقار الموهوب وفي غير هؤلاء فأن الرسم هو 4% من قيمة العقار الموهوب.
7/ علي المحاكم أن تقبل قضايا الهبات وتنظر فيها متبعة في ذلك نفس الإجراءات المتبعة في القضايا المدنية الاخري وان تحصل فيها نفس الرسوم التي تحصل في القضايا المدنية.
8/ قضايا الهبات التي كانت أمام المحاكم الشرعية في وقت صدور القانون تحال اجر ائتها ألي المحاكم المدنية وتسجل كقضية جديدة ويستمر السير فيها حسب الإجراءات المدنية وتحصل عليها نفس رسوم المحاكم المدنية بعد خصم الرسوم التي دفعت في المحكمة الشرعية.
أرجو العمل بهذا وبالله التوفيق
عثمان الطيب
رئيس القضاء
لجمهورية السودان الديمقراطية
معنون ألي:-
كل المحاكم ومكاتب التسجيلات
صورة ألي:-
السيد صاحب الفضيلة قاضي القضاة
السيد / نقيب المحامين – مع صور كافية لتوزيعها للسادة المحامين