منشور شرعي في الغاء رسم تسجيل باعتبار 3% بالنسبة لقيمة الوقف
منشور شرعي في الغاء رسم تسجيل باعتبار 3% بالنسبة لقيمة الوقف
بسم الله الرحمن الرحيم
إلغاء المنشور (42)
منشور نمرة(54) فى الوقف
صادر من محكمة عموم السودان في يوم الثلاثاء 2 ربيع أول 1375هـ
الموافق 18/10/1955م
أوجب المنشور الشرعي نمرة 42 على المحاكم الشرعية متى قدم اليها طلب للاشهاد بوقف على أن تفهم الواقف قبل إصدار الاشهاد بأن مكتب التسجيلات سيحصل على نسخة منه رسما إضافيا يسمى رسم تسجيل بإعتبار 3% بالنسبة لقيمة الوقف زيادة على ماتحصله المحكمة بموجب البند نمرة 39 لائحة الرسوم وقدره 1% وذلك بناء على القاعدة التي وضعت لمكاتب التسجيلات لتحصيل هذا الرسم .
وبما أن هذه القاعة قد ألغيت الآن بناء على موافقة رئيس القضاء المبلغة بخطاب رئيس التسجيلات نمرة /عمومي /21/6 المؤرخ 12/10/1955 – فنرجو اعتبار ما جاء بالمنشور الشرعي (42) سالف الذكر كأن لم يكن مع الاختصار مستقبلا على تحصيل الرسم المقرر على هذا الوقف بموجب البند نمرة (39) من لائحة الرسوم.
والله الموفق
-إمضاء-
حسن المدثر
قاضى قضاة السودان