منشور تسجيلات الأراضي في تصحيح السجل بموجب المادة 559(6) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984
منشور تسجيلات الأراضي في تصحيح السجل بموجب المادة 559(6) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984
منشور تسجيل الأراضي نمرة (66)
تصحيح السجل بموجب المادة 559(6) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984
لا شك أنكم بعد إطلاعكم على قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 الذي بدأ سريانه منذ يوم 14/2/1984م والذي أرسلنا لكم نسخة منه بموجب خطابي لكم نمرة م ع أ/24/2/1 بتاريخ 5/1/1985م للاطلاع عليه ودراسته ووضع ما حواه موضوع التنفيذ , لا شك أنه قد أتضح لكم جلياً أن القانون المذكور قد أحدث تغييراً بالنسبة للقوانين المتعلقة بالأراضي فقد ألغى بعضها إلغاء تاماً وعدل المبادئ في بعضها لأن هذا موجود في القانون الذي أرسلنا لكم نسخة منه بموجب خطابي المشار إليه أعلاه للاطلاع عليه ودراسته دراسة تمكنكم من وضع محتوياته موضع التنفيذ الذي نأمل أن يكون قد تم فعلاً .
كنا نود أن يكون هذا المنشور شاملاً أيضاً تفسير لبعض والمواد التي طلبنا من السلطات المختصة إفتائنا فيها ولما تأخر الرد رأينا إصدار هذا المنشور لزيادة الإيضاح فيما يختص بتصحيح السجل بموجب المادة 559(6) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 وتعديل بعض أرانيك التسجيل التعديل اللازم تمشياً مع القانون المذكر إلى إن يتم إعادة طباعتها بعد تعديلها وفقاً للقانون المذكور.
أولا: واضح جلياً من البنود 2و3و4 من المادة 559 من القانون أن تعبيري (ملك) و (حكر) الذين اعتدنا عليهما قد استبدلنا بتعبير آخر في هذا القانون وهو (ملكية عين) و(ملكية منفعة) على التوالي.
ثانيا: حدد القانون في البند (2) من هذه المادة الآتي: -
على الرغم من نص البند (1) تعتبر ملكية عين كل ملكية عقارية تم تسجيلها بالملك الحر في اسم صاحبها في تاريخ سابق ليوم 6/4/70 وتظل كذلك حتى لو انتقلت للغير.
كما حدد في البند (3) الآتي : -
تعتبر ملكية منفعة كل ملكية عقارية سجلت في اسم صاحبها أو أصحابها بالملك الحر في أو بعد يوم 6/4/1970م كما أن البند (6) من هذه المادة يوجب تصحيح السجل وفقاً لأحكام البنود أعلاه و واجبنا هو أن نفصل بين ملكية العين (الملك الحر ) وملكية المنفعة (الحكر) حسب القانون ويقتضي هذا تنفيذ البند (6) من المادة 559 من القانون المذكور ونأمل أن تكونوا قد قمتم بتصحيح السجلات فيما يتعلق بملكية المنفعة التي سجلت بالملك الحر في أو بعد يوم 6/4/1970م وفقاً لما ورد في نص المادة 559(6) من القانون – المشار إليه أعلاه.
بالرغم مما تضمنه قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 والذي سبق أن أرسلنا لكم نسخة منه للعمل بموجبه فإني لزيادة الإيضاح أوجه بالآتي :
1/ التأكد من أن السجلات د تم تصحيحها وفقاً لنص المادة 559(6) من القانون المذكور فيما يتعلق بالملكيات العقارية التي تم تسجيلها في أو بعد يوم 6/4/1970م بتصحيح السجل لتكون ملكية منفعة بدلاً من ملكية عين.
2/ قد يكون من المألوف سابقا أن تكون سجلات ملكية العين غير سجلات ملكية المنفعة ولكن الضرورة قد اقتضت عدم التقييد بهذا الإجراء وسيكون تسجيل كل قطعة حسب نوع ملكيتها سواء كانت ملكية عين أو ملكية منفعة حسبما نصت عليه المادة 559 البند2, 3 من القانون.
3/ أثناء التصرفات يرجى أيضاً ملاحظة تنفيذ ما نصت عليه المادة 559(6) من القانون المذكور وذلك بتعديل السجل وبخط واضح بالحبر الأحمر ويوقع عليه رئيس التسجيلات , كما يجب التأكد من أي توثيق صادر من السادة المحامين موثقي عقود تسجيلات الأراضي – للتأكد من أنه يحمل التعبير القانوني الصحيح وهو ملكية عين أو(ملكية منفعة) لأن عبارتي ( ملك حر ) و (حكر) لم يعد لهما وجود في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984.
4/ تحضر كشوفات القطع التي كانت مسجلة بالملك الحر (ملكية عين ) وتم تصحيحها إلى ملكية منفعة ويحتفظ بها بمكتب التسجيلات للمراجعة عند اللازم لأنه بعد فصل جهاز التسجيلات وتعيين مساعدين للمسجل العام بالإقليم ستكون فرق للتفتيش, وسيكون من ضمن أعمالها التأكد من مدى تنفيذ قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 ووضع ما جاء به في ما يتعلق بجهاز التسجيلات موضع التنفيذ.
5/ نسبة لوجود كميات من أرانيك التسجيل والسجلات وقبل سريان قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 وتفادياً لعدم الاستفادة وتسهيلاً لسير العمل وعدم توقفه نرى أن يعمل بها بعد إجراء ما يلزم من تعديل لتلك التي تحتاج إلى تعديل بإضافة كلمة (عين) أو (منفعة ) إلى أن تتم إعادة طباعتها وإرسالها لكم للعمل بموجبها هذا ما لزم توضيحه والله الموفق.
صدر تحت توقيعي في اليوم الخامس والعشرين من شهر ذو القعدة1404هـ الموافق اليوم الثاني والعشرين من شهر أغسطس 1984م
المسجل العام لأراضي