سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الاستئناف المدنية
القضاة
سعادة السيد عمر بخيت العوض قاضي المحكمة العليا بالإنابة
بتفويض من رئيس القضاء
حكومة السودان ضد يس عبد الباسط وآخرين
م أ/م ك/267/71
أدين المتهم تحت المادة 152 من قانون العقوبات وذلك لأنه لم يبلغ السلطات عند وقوع جريمة تتعلق بالإعمال المخالفة للطبيعة البشرية تحت المادة 318 من قانون العقوبات
المبادئ
قانون العقوبات – الامتناع عن التبليغ عن الجريمة – المادة 152 من قانون العقوبات – لا جريمة ما لم يكن عدم التبليغ مما نصت عليه المادة 109 من قانون الإجراءات
/1/
ليس هناك مخالفة تحت المادة 152 من قانون العقوبات إلا إذا كانت المخالفة المطلوب التبليغ عنها مما نص عليه في المادة 109 من قانون الإجراءات الجنائية
/2/
الإلزام بالتبليغ عند العلم بارتكاب جريمة و العزم على ارتكابها الزام منشؤه القانون وليس الأخلاق والمروءة
/3/
لا يلزم التبليغ عن ارتكاب جريمة الأفعال المخالفة للطبيعة تحت المادة 318 لأنها ليست مما ورد في المادة 109 من الإجراءات الجنائية
الحكم
9/فبراير/1972
تقدم المسجون البر فضل بطلب للطعن في الحكم الصادر بسجنه لمدة عشر سنوات تحت المادة 318 من قانون العقوبات والذي أصدرته المحكمة الكبرى المنعقدة في مدينة كسلا وقد ادعى في طلبه أن التهمة قد لفقت ضده وأن لديه ما يثبت ذلك دون أن يتقدم ببيان الأسباب والبينة المناهضة أمام محكمة الموضوع
كما تقدم بابكر محمد أحمد شقيق المتهم الثاني حمزة محمد الحاج والذي صدر ضده الحكم بالسجن لمدة ثمان سنوات تحت المادة 318/84 من قانون العقوبات بطلب للاسترحام
أما المتهم الثالث يسن عبد الباسط والذي صدر ضده الحكم بالسجن لمدة خمسة أشهر تحت المادة 152 من قانون العقوبات فإنه لم يتقدم بأي طلب
وبعد الاطلاع على البينات الواردة بمحضر القضية اتضح لي أن إدانة المتهم الأول البر فضل أحمد صحيحة وليس هناك خطأ في تطبيق القانون أو ثبوت الوقائع وأن ادعاء السجين بأن الأدلة ملفقة لا يوجد ما يدل عليه سواء في المحضر أو في طلب إعادة النظر
أما عن العقوبة فإننا ننظر إلى الجريمة في ظروف ارتكابها حيث صاحبها العنف والإرهاب وهي جريمة خطيرة تمس أخلاق المجتمع وعلى ذلك فإن العقوبة الصارمة تصبح ضرورة قصوى بإعتبارها حماية للصالح العام وردعاً لمن تحدثهم أنفسهم بارتكاب مثل هذه الجرائم وأنني أرى أن مثل هذه العوامل تتحقق بتوقيع عقوبة السجن لمدة سبع سنوات وعليه أرى تخفيف العقوبة إلى هذا الحد لخلو صحيفة المتهم من السوابق ولأن هذا القدر من العقوبة يتحقق معه أهداف حماية المجتمع من مثل مقترفي هذه الجرائم وفي ذات الوقت يعطي المتهم فرصة كافية للإصلاح
أما عن المتهم الثالث والذي أدين تحت المادة 152 من قانون العقوبات فإنني أجد نفسي غير متفق مع محكمة الموضوع وذلك للأسباب التالية
أن الإدانة تحت المادة 152 من قانون العقوبات تستلزم أن يكون هناك إلزام ما على المتهم بالتبليغ عن الجريمة وهذا الإلزام مصدره القانون وليس الأخلاق والمروءة والشهامة
وبالرجوع إلى نص القانون نجد أن المادة 109 من قانون الإجراءات الجنائية حددت حالات الإلزام القانوني وذلك بالنسبة للأشخاص العاديين وهذا النص لا يتحدث عن جريمة الأفعال المنافية للطبيعة لأنه أورد جرائم معينة على سبيل الحصر وليس من بينها المادة 318 من قانون العقوبات
وعليه فإن الإدانة تحت المادة 152 من قانون العقوبات غير صحيحة لانعدام الإلزام القانوني بالتبليغ عن الجريمة الأساسية وعليه فإنني أؤيد الإدانة بالنسبة للمتهم الأول ولكن أعدل لعقوبة إلى سبع سنوات كما أؤيد الإدانة ضد المتهم الثاني ولكن أعدل العقوبة إلى خمسة سنوات وأخيرا تشطب التهمة ضد المتهم الثالث ويطلق سراحه فوراً