منشور شرعي في منع إعادة المستندات التي تقدم لإثبات الدعوى
منشور شرعي في منع إعادة المستندات التي تقدم لإثبات الدعوى
النشرة (20) 1969م
صادر في 26/8/1969م
منع إعادة المستندات التي تقدم لإثبات الدعوى
لاحظنا أن المحاكم الشرعية تعيد إلى المتقاضين أثناء المرافعة المستندات التي تقدم لإثبات الدعوى كوثائق الزواج أو للنيابة فيها كالتوكيلات وإن المادة 137 من لائحة ترتيب ونظام المحاكم الشرعية تسمح برد هذه المستندات إلى أصحابها بعد أمر القاضي بذلك ولما كان المستند بوصفه دليلاً لإثبات الدعوى أو النيابة فيها يخضع ضمن الإجراءات الأخرى للطعن في مرحلتي الاستئناف والتمييز وأن إعادته للخصم قبل مضى مدة التمييز تجعل من غير الميسور الإطلاع عليه أو مناقشه محتوياته أمام محاكم الاستئناف والتمييز .
فعلى جميع القضاة منع استرداد أي مستند يقدم في أي قضية أو تركة أو مادة من أي نوع منظورة بالمحكمة أثناء المرافعة وبعد صدور الحكم حتى يصبح نهائياً بمضي مدة التمييز وللخصوم أن يستصدروا صوراً من هذه المستندات خاصة التوكيلات بواسطة المحكمة إلى أن تمضى المدة المذكورة وعلى القضاة قبل إعادة المستند إلى طالبه التأشير عليه بظاهره بنمرة القضية أو المادة التي نظر فيها وبختم المحكمة .
والله الموفق
إمضاء
عمر أحمد عبد الرحيم الخواض
قاضي قضاة السودان