سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الاستئناف المدنية
الدائرة الجنائية
تأييد محكمة كبرى
حكومة السودان ضد علي محمد مهلى
م أ/ ت م ك/ 151/71
:المبادئ
قانون العقوبات – الاستفزاز الشديد المفاجئ – المادة 249/(1) مجرد الشكوك والظنون لا يمكن ان تعتبر استفزازا – الشكوك والظنون حول عفة المرأة وشرف بيتها
الشكوك والظنون والاستنتاجات مهما تكن حدتها وأثرها النفسي لا يمكن أن تعتبر استفزازا شديدا أو مفاجئا في المعنى القانوني
:الحكم
عثمان الطيب – رئيس القضاء – 28/8/1971
بينما كان المتوفى آدم احمد سالم نائما في قطيته أطلق عليه المتهم طلقا ناريا من بندقية خرطوش وحطم راسه تحطيما كاملا وأدى إلى وفاته في نفس اللحظة لا شك أن المتهم قد قصد قتل المتوفى في معنى المادة 248(أ) قعس
الدفاع ينحصر في الاستثناء الأول للمادة 249 من القانون عما إذا كان المتهم عندما قتل المتوفى كان تحت تأثير استفزاز شديد ومفاجئ أفقده السيطرة على تصرفاته يقول المتهم أنه عندما عاد لمنزله في الرابعة صباحا من الرهد وجد المتوفى بداخل منزل زوجته وعندما شعر به المتوفى خرج وهو كشف البطارية في وجهه وطلب منه أن يقف ولكنه واصل سيره ويقول أنه وجد آثار رجل وامرأة في داخل القطية بالقرب من العنقريب ووجد آثارهما على الفراش وبعدها أحضر ثلاثة أشخاص من الجيران وطلب منهم أن ينظروا الأثر وأنهم تعرفوا على أنها آثار أقدام المتهم وقال عند ذلك ذهب لمنزل شقيقه واخذ البندقية الخرطوش وذهب لمنزل المتوفى ووجده نائما وأطلق عليه النار
الأشخاص الثلاثة الذين أحضرهم المتهم هم شهود الاتهام الرابع والثامن والعاشر صحيح أن المتهم أحضرهم ليروا أثر الشخص الذي دخل منزله أنهم قالوا في يومية التحري وفي التحقيق القضائي أنهم رأوا الأثر وكان أثر شخص حافي القدمين وقالوا أنهم لا يعرفونه وأمام المحكمة قالوا أن الاثر كان اثر المتوفى وكان يلبس مركوبا وأنهم اختلفوا ان كان الأثر قد دخل القطية وعلى اي حال فإن شهادتهم لا أهمية لها إلا لإثبات حالة المتهم النفسية لانه قد ثبت ببينة أخرى ان المتوفي كان قد دخل منزل المتهم في تلك الليلة
قالت الزوجة شاهدة الاتهام الخامسة أنها في تلك الليلة لم تكن في منزلها وأنها من أول الليل كانت مع أمها وقضت الليل معها ولم تعلم ان كان المتوفى قد دخل المنزل وقالت أمها شاهدة الاتهام التاسعة أن بنتها كانت معها وفي أول الليل بعد العشاء أتى المتوفى يسأل عن بنتها وهي طلبت منه أن ينصرف وأنه انصرف بينما كانت بنتها نائمة واضح من هذه البينة أن المتوفي دخل منزل المتهم في تلك الليلة وخرج منه – هذه البينة وهي بينة واضحة وقوية وقد قبلتها المحكمة الكبرى وهي تنفي قول المتهم أنه وجد المتوفى مع زوجته في منزله
قبل تلك الليلة كانت للمتوفي محاولات للإتصال جنسيا بزوجة المتهم على حسب أقوال الزوجة أن المتوفي راودها عن نفسها ثلاث مرات وبعد المرة الثالثة أخبرت زوجها وثبت من أقوال شيخ الحلة(شاهد الدفاع الاول) ومن غيره من الشهود أن المتهم اشتكى المتوفي وقد أحضر أمام الشيخ وجماعة من الاقارب وان المتوفى أنكر وجود اي صلة مع الزوجة واخذوا عليه قسما إلا يقربها وقيل إن المرة الاخيرة كانت حوالي شهر قبل الحادث وفي بعض الشهادات أن شكوى المتهم من المتوفى تكررت حتى ان المتهم فكر في طلاق زوجته أو أنه طلقها ورجعها
كان المتهم يعمل سائق لوري لبيع الماء بين القرى واشتغل معه المتوفى فترة ثم ابتعد واشتغل المتوفى حمالا في لوري آخر وفي يوم الحادث تخلف المتوفى عن العمل وأرسل شقيقه لكي يعمل بدلا عنه وفي حوالي منتصف الليل تقابل اللوريان في مكان يبعد عن الحلة حوالي الساعتين في مقاس الزمن وهناك سأل المتهم عن المتوفى وقيل أنه تخلف في القرية في تلك اللحظة ساورت المتهم الشكوك من أن المتوفي تخلف لكي يختلي بزوجته وسار المتهم بعربته مباشرة إلى القرية وبدأ يتفقد الأثار ووجد آثار المتوفي في داخل الحوش وقويت شكوكه وايقظ الجيران الثلاثة المذكورين ليشهدوا على دخول المتوفى في منزله وبعدها ذهب وأخذ البندقية وأصاب بها المتوفى كل الشهود يقولون أنهم سمعوا صوت الطلق الناري بعد حوالي نص ساعة من حضورهم مع المتهم أو من الوقت الذي أخذ فيه البندقية
أني اوافق المحكمة الكبرى في أنه بعد انتفاء أقوال المتهم حيث قال أنه وجد المتوفى في داخل منزله مع زوجته وان المتوفى خرج امامه لا يوجد مجال لمناقشة وجود الاستفزاز الشديد المفاجئ الذي يجعل المتهم يفقد السيطرة على تصرفاته ولا مجال لتقدير حالته النفسية في استدعاء الجيران لنظر الآثار ولا البحث عن البندقية ولا الزمن الذي انقضى في اثناء ذلك حتى ضرب المتوفى ان الفعل الاستفزازي الذي هو الاتصال الجنسي بين زوجته والمتوفى قد حدث في تلك الليلة بدليل وجود آثار المتوفى في المنزل والشكوك والظنون والتخيلات والاستنتاجات مهما تكن حدتها وأثرها النفسي لا يمكن أن تعتبر استفزازا شديدا ومفاجئا في المعنى القانوني
لهذه الاسباب فإني اؤيد ادانة المتهم تحت المادة 251 قع والحكم عليه بالاعدام