منشور مدني في أنصبا القصر في المكافآت أو غيرها
منشور مدني في أنصبا القصر في المكافآت أو غيرها
الهيئة القضائية
ملف/رقم م أ/عمومي/ 2-6-2-29
منشور المحاكم المدنية رقم (24)
التاريخ 23 مارس 1970م
أنصبا القصر في المكافآت أو غيرها
من المعلوم أن إدارة أموال القصر من المسلمين وإقامة الاوصيا عليهم وطريقة التصرف فيها لهم من اختصاص المحاكم الشرعية بمقتضى قانونها واللوائح والمنشورات التي صدرت بموجبه ولا استثناء في تلك الأحوال بالنسبة للمصدر الذي تؤول منه للقاصر سواء أكان أرثا أو هبة أو وصية أو كان مكافأة مستحقة بموجب قانون المخدم والشخص المستخدم أو كانت تعويضا بموجب تعويضات العمال.
أن قانون المخدم والشخص المستخدم في المادة 33(2) نص علي أن المكافأة المستحقة للشخص المستخدم المتوفى تسلم للمحكمة المدنية لتقسمها علي المستحقين علي حسب الجدول الذي حدده القانون إذا كانوا مسلمين وعلي حسب ما يري بالنظر في قانون الأحوال الشخصية الذي ينطبق عليهم إذا كانوا غير مسلمين ويوجد نص مماثل في المادة 13 من قانون تعويضات العمال لتقسيم التعويض في حالة الوفاء للمستحقين وفي كل حالة من الحالات فأن علي المحكمة المدنية بيان المستحقين وبيان نصيب كل واحد منهم فمن كان منهم بالغا رشيدا سلم نصيبه من خزينة المحكمة أما من كان غير ذلك كالقاصر وفاقد العقل فهو بطبيعة حاله لا يسلم نصيبه وليس للمحكمة المدنية سلطة في طريقة التصرف فيه وليس لها أن تسلمه إلي الوصي أو القيم المعين تعينا صحيحا من المحكمة الشرعية المختصة ويكون واجب المحكمة المدنية أن تحول ذلك النصيب إلي المحكمة الشرعية المختصة إذ هي صاحبة الصلاحية لإدارة مثل هذه الأموال والتصرف فيها.
أن الوصي علي القاصر أو فاقد العقل الذي علي المحكمة المدنية تعينه بموجب المادة 115 أو 118 من قانون القضاء المدني فهو وصي في التقاضي وفي القضية المعروضة أمام المحكمة فقط ولا يجوز أن يسلم هذا الوصي أي أموال تخص القاصر أو فاقد العقل بل تسلم للمحكمة الشرعية المختصة وأما إذا كان الشخص فاقد الأهلية غير مسلم فأن الأموال التي تخصه في كل حالة من الحالات التي سبق ذكرها تسلم إلي مدير التركات والوصي العام الذي يملك الصلاحية للتصرف فيها بموجب قانون الوصي العام واللوائح المعمول بها.
أرجو مراعاة هذه التعليمات وبالله التوفيق
أمضاء
عثمان الطيب
رئيس القضاء
لجمهورية السودان الديمقراطي