منشور تسجيلات الأراضي في التصرفات في الحصص المسجلة على الشيوع وفي القطع المجاورة
منشور تسجيلات الأراضي في التصرفات في الحصص المسجلة على الشيوع وفي القطع المجاورة
منشور تسجيل الأراضي نمرة 30 (تعديل)
التصرفات في الحصص المسجلة على الشيوع وفي القطع المجاورة وطريقة إصدار إعلانات الشفعة
ليس لرئيس التسجيلات أن يمتنع عن تسجيل أو بيع أو رهن حيازي في حصة شائعة لشخص خارجي لم يكن هو نفسه مالكا مجاورا بحجة الحصول على موافقة جميع الملاك على الشيوع أو تفهيمهم أما حالة البيع أو الرهن الحيازي لشخص لا يعطيه القانون حق الشفعة فإن حقوق الشريك المالك مكفولة بموجب نصوص قانون الشفعة سنة 1928 سالف الذكر ما لم يتنازل عنها تنازلاً صريحا أو تلميحاً تحت المادة 16 من القانون المذكور أو بعد أجل مقدره ستة اشهر تحسب من تاريخ التسجيل تحت المادة 17 من نفس القانون .
هذا ويمكن لرؤساء التسجيلات أن يصدروا إعلانات طلب الشفعة قبل إتمام البيع بمقتضي المادة 15 من قانون الشفعة لسنة 928 ويحصل الرسم المقرر ويجوز عمل ذلك من رئيس تسجيلات الأراضي أو عند طلب المتعاقدين إتمام البيع وطلبهما في نفس الوقت أو طلب أحدهما إعلان أي شريك بهذا الاتفاق – وفي هذه الحالة لا يسجل إعلان الشفعة بالمرة – والمعلومات المبينة على السماع فقط دون طلب البيع والتي يستند عليها الشفيع أحيانا يجب ألا يهتم لها .
وبالرجوع إلى لائحة الرسوم المقررة لإعلانات الشفعة التي أوجبت تحصيل رسم عند قيد إعلان الشفعة فقط ولم تفرضه في حالة قيد إعلان لطلب الشفعة تتضح هذه الحقيقة .
وبهذه المناسبة يستحسن أن أبين أن الشفعة لا يتحسب سريانها إلا متي تم تسجيل التعاقد – ومتي تم البيع وتسجل حق الشفعة خاضعاً لنصوص قانون الشفعة سنة 1928 الواردة في المواد 567111415 وقد سبق أن أصدرت محكمة الاستئناف العليا في الخرطوم قرار في هذه النقطة التي كانت مثار الجدل دائماً في المحاكم المدنية وغيرها (انظر مجموعة القوانين " دايجست " 20 مجموعة من الأحكام من 1/1/1953 إلى 30/6/1954 ) وكان قرارها بالفقرة الثالثة كآلاتي :-
3/- حسب القانون الإنجليزي فإن إنجاز عقد مبايعة الأرض غير المسجلة يتم نقله وقبول الملكية الصحيحة بالتسليم والتسلم ودفع الثمن - أما في حالة الأرض المسجلة فان إنجاز العقد يتم داخل اسم المشتري بالسجل كمالك للأرض المباعة – ويفسر قانون الشفعة على ضوء هذه المبادئ وقانون تسوية إلا الأراضي وتسجيلها سنة 1925 بأن معني كلمة "إنجاز" بيع الأرض المسجلة وهو تسجيل البيع ولا يكون هنالك حق الشفعة إلا إذا تم إبرام وتسجيل عقد البيع بالاورنيك المقرر تحت قانون تسوية الأراضي وتسجيلها .
هذا ويجب مراعاة ما حواه منشور التسجيل نمرة 9 والله المستعان
18/12/1960
رئيس عام تسجيلات الأراضي