5 - الِاجْتِهادُ
5 - الِاجْتِهادُ
يعرف الِاجْتِهادِ :
فِي اللُّغَةِ بَانَهُ بَذْلُ الطَّاقَةِ فِي تَحْصيلِ ذُو كَلَّفَهُ .
وفِي الِاصْطِلاحِ الاُّصوليِّ : بَانَهُ بَذْلَ المُجْتَهِدِ وَزَّعَهُ فِي اسْتِنْباطِ حُكْمٍ شَرْعيٍّ مِنْ دَليلِهِ اَلْتَفْصيليِّ .
يَقْسِمُ الِاجْتِهادُ الَّى قِسْمَيْنِ :
1 / اجْتِهادٌ تَفْسيريٌّ
2 / اجْتِهادٌ اسْتِنْباطٌّي
القِسْمُ الأول :َالَاجَتِهَادُ التَّفْسيريُّ
وَهُوَ الِاجْتِهادُ فِي المَنْصوصِ عَلَيْهُ بِغَرَضِ التَّطْبيقِ وَهُوَ فَرْضُ عَيْنٍ , كَتَدَبُّرِ الْآيَاتِ بِغَرَضِ الصَّلاةِ واجْتِهادِ القَاضِي بِغَرَضِ الفَصْلِ بِالدَّعْوَى وَقَالَ عَمْرو بْنُ العَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا الِاجْتِهادَ فَعَرَضْتَ عَلَيْهُ مُسالَهُ فَقَالَ لِي يَا عَمْرو فَقُلْتَ لَهُ اجْتَهَدَ وانُتْ حاضِرٌ يَا رَسولُ اللَّهِ فَقَالَ لِي اجْتَهَدَ اَنْ اصْبَتْ لَكَ اُجْرانُ وَانْ أخطأت لَكَ اجر الاجتهاد .
الْقِسْمُ الثَّانِي : الِاجْتِهادُ الاسْتِنْباطيُّ
وَهُوَ اجْتِهادٌ فِي مَا لَا نَصَّ فِيه . وَيُحَقِّقُ اهْمَ خَصائِصِ الشَّريعَةِ الإِسْلاميَّةِ حَيْثُ انَّها صالِحُهُ لِكُلِّ زَمانٍ وَمَكانٍ وَهُوَ فَرْضُ كَفِأِيْهِ .
الِاجْتِهادُ فِي زَمَنِ اَلْنُبوءَةِ :
وَهُوَ اَمْرٌ مَحَلَّ خِلافٍ مَيَّزَ فِيه الفُقَهاءُ بَيْنَ فَرْضيْنِ :
الفَرْضُ الأول : الِاجْتِهادُ والرَّسولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حاضِرٌ ، وَفِي هَذَا الفَرْدِ لَا يَجُوزُ اَلَا بِأُذُنِهِ وَهُوَ الرّاجِحُ .
الفَرْضُ الثَّانِي : الِاجْتِهادُ فِي غَيْبَتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَهَذَا الفَرْضُ جَوَّزُ الفُقَهاءِ الِاجْتِهادُ فِيه وَيَسْتَدِلّوا عِنْدَمَا بَعَثَ وَالِيًا الَّى اليَمَنِ , وأيضا اسْتَنَدَ الفُقَهاءُ عَلَى اجْتِهادِ عَليِّ بْنِ ابِي طالِبَ فِي غَيَّبِهِ الرَّسولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فِي دَيه المُتَجاذِبينَ فِي البِئْرِ .
سَدُّ بَابِ الِاجْتِهادِ وَتُجْزِئُهُ الِاجْتِهادُ :
1 ) سَدُّ بَابِ الِاجْتِهادِ وَهُوَ اَمْرٌ مَحَلَّ جَدَلٍ فِقْهيٍّ وَيُلَخِّصُ ذَلِكَ فِي اتِّجَاهَيْنِ :
الِاتِّجاهُ الأول : يَرَى اَنْهُ يَجِبُ اَنْ يَسُدُّ بَابَ الِاجْتِهادِ بِسَبَبِ اَنِ الِاجْتِهادِ اَصْبَحْ بَعيدِ المَنَالِ , وَذَلِكَ لِصُعُوبَةِ تَوافُرِ الشُّروطِ فِي المُجْتَهِدِ .
الِاتِّجاهُ الثَّانِي : وَهُوَ المُرَجَّحُ اُصوليًّا بَانْ بَابَ الِاجْتِهادِ لَا يَسُدُّ , وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ( لَا تَزَالُ طائِفُهُ مِنْ امَّتي عَلَى حَقٍّ حَتَّى يَأْتيَ اَمْرُ اللَّهِ ) وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ( العُلَماءُ وَرِثَهُ الِانْبِيَاءُ وَنَحْنُ خَيْرُ اَمَهٍ لِهَذَا اَلْميراثِ ) .
2 ) تُجْزِئُهُ الِاجْتِهادُ وَيُقْصَدُ التَّجْزِئَةُ يَعْنِي يَكونُ المُجْتَهِدَ مَنْصِبًا فِي بَابٍ مِنْ ابّوابِ الفِقْهِ مِمَّا يَعْنِي اَنَّهُ هَلْ يَجُوزُ اَنْ يُقالُ لِلْعَالَمِ مُجْتَهِدٍ اذًا كَانَ يُدْرِكُ بَابَ فَقِي وَلَا يُدْرِكُ الاَخْرَ . وَهَذَا اَمْرَ مَحَلَّ خِلافٍ وَانْقَسَمَ فِيه الفُقَهاءُ الَّى اتِّجَاهَيْنِ :
الِاتِّجاهُ الأول : يَرَى اَنَّ الِاجْتِهادِ بِمَعْنَى الالِّمامِ والالِّمامِ لَا يَتَحَقَّقُ بِالْجُزْءِ جُزْءٌ وَلِذَلِكَ لَا يَصِحُّ اَنْ يُقالُ عِبارَهُ مُجْتَهِدٌ . وَهُوَ رَايْ مَرْجوحٌ .
الِاتِّجاهُ الثَّانِي وَهُوَ الرّاجِحُ وَيَرَى جَوازُ التَّجْزِئَةِ لِلْأَسْبَابِ الْأَتْيَةِ :
1 / اَنْ الكَثيرُ مِنْ الِائْمِهِ يُقالُ لَهُمْ مُجْتَهِدِينَ وَسُئِلوا وَلَمْ يُجِيبُوا .
2 / اَنْ التَّجْزِئَةُ تُحَقِّقُ اللادِغانِ .
شُروطُ الِاجْتِهادِ :
يَرَى عُلَماءُ الأصول اَنْ شُروطِ الِاجْتِهادِ هِيَ شُروطٌ فِي الِاجْتِهادِ وَشُروطٌ فِي المُجْتَهِدِ وَهِيَ :
أولا شُروطُ الِاجْتِهادِ :
1- اَنْ لَا يُخَالِفُ نَصَّ مِنْ الكُتّابِ اَوْ السِّنَّهُ
2- اَنْ لَا يَكونُ فِي مُسالِهِ مَعْلومَةٌ مِنْ الدّينِ بِالضَّرُورَةِ
3- يَجِبُ اَنْ لَا يَكونُ فِي المُقَدَّرَاتِ الشَّرْعيَّةِ
ثَانِيًا : شُروطُ المُجْتَهِدِ :
1 - اَنْ يَكونُ مُسْلِمًا .
2 - اَنْ يَكونُ عَاقِلًا .
3 - اَنْ يَكونُ بَالِغًا .
4 - اَنْ يَكونُ عالِمًا بِنُصوصِ الكِتابِ وَالسِّنِهِ .
5 - اَنْ يَكونُ عالِمًا بِمَسَائِلِ الاجِّماعِ .
6 - اَنْ يَكونُ مُدْرِكًا لِلُغَةِ العَرَبِ .
7 - اَنْ يَكونُ عالِمًا بِمَقَاصِدِ الشَّريعَةِ .
8 - اَنْ يَكونُ عَدْلًا .
9 - اَنْ يَكونُ عالِمًا بِالنَّاسِخِ وَالمَنْسُوخِ .