ميراث المقر له بنسب
ميراث المقر له بنسب
في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991
المقر له بالنسب: هو شخص مجهول النسب أقر له شخص آخر معروف النسب بنسب.
ميراث المقر له بالنسب:
نصت المادة (405) على انه إذا أقر:
(أ) المتوفى، حالة حياته، بالنسب على نفسه، فلا يتعدى إقراره الى الورثة، ما لم يستوف الإقرار شروط صحته،
(ب) المتوفى بنسب على غيره، ولم يثبت بغير الإقرار وفقاً لأحكام المادة 97، ولم يرجع عن إقراره، فيستحق المقر له تركة المقر، ما لم يكن له وارث،
(ج) بعض الورثة لآخر، بالنسب على مورثهم، ولم يثبت النسب بغير هذا الإقرار، فيأخذ المقر له نصيبه من المقر دون سواه، ما لم يكن محجوباً.