بسم الله الرحمن الرحيم
رئاسة السلطة القضائية
المكتب الفني والبحث العلمي
الرقـم: م ف/عمومي/16/4
التاريخ: 4/ شعبان/ 1429هـ
الموافق: 6/ أغسطس/ 2008م
منشور إداري رقم [ 1 / لسنة 2008م ]
الموضوع: تنظيم العلاقة بين القضاء القومي وقضاء الجنوب
عملاً بالسلطات المخولة إلينا بموجب المادة 5(2) من قانون المفوضية القومية للخدمة القضائية لسنة 2005م وبعد التشاور مع رئيس المحكمة العليا لجنوب السودان وعملاً بقرار المفوضية القومية للخدمة القضائية في اجتماعها رقم (2) لسنة 2007م الصادر في 31/7/ 2007م وإنفاذاً لتوصيات اللجنة المشكلة بموجب القرار المذكور وتنسيقاً للعلاقة بين القضاء القومي وقضاء جنوب السودان بلوغاً إلى دعم قيم الحق والعدل
أصدر المنشور الآتي نصه:
أولاً: تنظم العلائق بين القضاء القومي وقضاء جنوب السودان بالأوجه التالية:-
1- (أ) تنفذ المحاكم في القضاء القومي وقضاء جنوب السودان أوامر القبض عامة بما في ذلك القبض على الأشخاص الهاربين من العدالة – سواء في الجنوب أو الشمال – وذلك وفقاً لأحكام القوانين الإجرائية السارية
(ب) تنفيذ الإعلانات القضائية بالطرق والإجراءات التي كانت متبعة سابقاً وفقاً للقوانين الإجرائية-
(ج) يتم العمل بسندات التنفيذ في التنفيذات الخارجية بين القضاء القومي وقضاء جنوب السودان وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية
(د ) يتم تبادل البيانات بشأن الأحكام الجنائية الانتهائية التي حازت على حجية الأمر المقضي به-
(هـ) ترسل الاستئنافات والطعون المقدمة بشأن الأحكام الصادرة من قضاء جنوب السودان في أقضية الأحوال الشخصية للمسلمين إلى الدوائر المختصة بالقضاء القومي بعد تحصيل رسومها وإرفاق رد المستأنف ضده مع الأوراق بوساطة قضاء الجنوب - مع تنفيذ الإعلانات بأسرع ما يمكن -
(و ) ترسل ملفات الدعاوى التي يصدر فيها أحكام الإعدام في قضاء الجنوب بموجب القوانين القومية إلى المحكمة القومية العليا وفقاً لما تقضي به المادة 125(1/ج) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م وذلك للتأييد متى صار الحكم نهائياً وفقاً لأحكام المادة (181) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م-
(ز ) تلتزم إدارات التوثيقات في القضاء القومي والجنوبي بمد كل منهما الآخر بقائمة دورية سنوية بأسماء المحامين المرخص لهم بممارسة مهنة المحاماة والمفوض لهم بالتوثيق مع إخطار كل طرف الآخر بأسماء من تسحب منهم سلطة التوثيق أو بمن يتم إيقافهم عن مزاولة المهنة-
(ح) يزود كل طرف الآخر بنماذج من توقيعات قضاة التوثيقات وإبرام العقود لأغراض البت في مسائل الاختصاص-
(ط) يتبادل الطرفان الخبرات القضائية ويتعاونان في تنظيم الدورات التدريبية وفي عقد المؤتمرات والندوات العلمية وتبادل الزيارات والمأموريات
(ي) يتبادل الطرفان البحوث العلمية القضائية والمجلات القضائية وغيرها من الإصدارات المتعلقة بالمسائل القضائية وأساليب تنظيم وإدارة القضاء-
(ك) تختص الدائرة الإدارية للأحوال الشخصية بالمحكمة القومية العليا لتصحيح الإعلامات التي تصدر من قضاء الجنوب-
(ل) تسوى كافة المشكلات المتعلقة بمعاشات القضاة والموظفين الذين التحقوا بقضاء الجنوب والذين ما زالت ملفاتهم بطرف القضاء القومي
(م) التعاون في تدريب موظفي قضاء الجنوب على أسس وقواعد التفتيش الإداري وفي مناهج ونظم الطباعة بالمطبعة القضائية بالخرطوم
(ن) معاونة قضاء الجنوب على نظم وإجراءات تسجيل الأراضي وإعداد الإحصائيات وقيد التنفيذات وتحديد الرسوم وتحصيلها وأعمال التركات وشئون الأفراد والمكتب الفني والمكتبات بإدارات القضاء القومي المتخصصة-
2-(أ ) تشكل لجنة دائمة لمعالجة كافة القضايا الخلافية بين القضاء القومي وقضاء الجنوب على أن ترفع المسائل التي تستعصي معالجتها إلى المفوضية القومية للخدمة القضائية لاتخاذ القرار بشأنها ولإصدار منشورات ملزمة لكل الأطراف من رئيس القضاء
(ب) تلتزم الإدارات المتخصصة بالسلطة القضائية القومية وبقضاء الجنوب بإنفاذ بنود هذا المنشور فور صدوره
والله الموفق ,,
صدر تحت توقيعي في اليوم الرابع من شهر شعبان عام 1429هـ الموافق اليوم السادس من شهر أغسطس عام 2008م
جلال الدين محمد عثمان
رئيس القضاء
ورئيس المحكمة القومية العليا
ورئيس المفوضية القومية للخدمة القضائية
بجمهورية السودان