ميراث ولد الزنى وولد اللعان
ميراث ولد الزنى وولد اللعان
في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991
لا خلاف بين الفقهاء في أن كلا من ولد الزنا وولد اللعان أي المنفى نسبه عن أبيه بواسطة اللعان يرث كل منهما أمه وأقاربه منها كما لو كان ثابت النسب. أما میراثها عنه ففيه خلاف على النحو التالي:
1- قال جمهور الفقهاء: أبو حنيفة ومالك والشافعي أنها ترث منه كما يرث منها .
2- وقال الحنابلة : ترثه أمه باعتبارها عصبة له لأنه لا يوجد عصبة غيرها فتأخذ كل المال فإذا لم توجد فعصبتها حسب ترتيب الميراث .
وقد نص القانون السوداني في المادة (406) على ان يرث ولد الزنا وولد اللعان من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.