منشور جنائي في قضايا الجمارك
منشور جنائي في قضايا الجمارك
منشور جنائي رقم 45 / 70
قضايا الجمارك
م أ / عمومي / 2-6-9-1
1/ حصل في بعض محاكم القضايا بموجب قانون الجمارك إن اصدر الاضي بعد ادانة المتهم امرا بابادة البضائع التي كانت موضوع المحاكمة وفي حالات اخري إن أمر القاضي ببيع البضائع وتوريد قيمتها لخزينة ادارة المحاكم كغرامات .
2/ من الواضح إن كلا الاجراءائين غير صحيح ومخالف لاحكام قانون الجمارك إن هذا القانون ليس فيه ابادة أو حرق لأي بضائع أو وسائل نقل ارتكبت بشأنها أي مخالفة كما انه ليس فيه أي سلطة للمحكمة المنظور امامها القضية بالامر بالبيع لأي بضائع وان الصرف باي نوع من انواع التصرفات في البضائع أو وسائل النقل التي تكون ارتكبت بشانها أي مخالفة لقانون الجمارك وهو من حق سلطات الجمارك وحدها دون سواها .
3/ ونشات تصرفات القضاة الخاطئة من عدم فهم لكلمة لمدلول forfoiture & oondemnation بالنسبة للبضاعة الوارده في الفصل الثاني عشر فالاولي تعني سقوط الحق بالنسبة لبضاعة و الثانية تعني البضاعة التي تعتبر وكانها محكوم بها لمخالفتها للقانون سقوط الحق بالنسبة للبضاعة المنصوص منه في المادتين 194و 195 يقرر ويصدر بأمر من المحكمة التي نظرت القضية و إن انزال أي عقاب سواء اكان بالغرامة أو السجن يكون بالإضافة إلي الأمر بسقوط حق المتهم بالنسبة للبضاعة أو وسائل النقل انظر المادة 210 من القانون واما الاستيلاء علي البضائع التي تعتبر كأنها محكوم بها domod to be condomned فان الأمر بها يصدر من سلطات الجمارك ولذلك بعد إصدار اعلان بها وعدم حضور من يديها بعد مدة الاعلان واذا حضر من يديها يكون النزاع إمام المحكمة بسقوط الحق بشأن انظر المادة 198 من القانون .
4/ في حالة اعتبار البضاعة كأنها محكوم بها condomnation فان حق التصرف هو سلطة الجمارك تتصرف فيها عادة بالبيع ويدخل عائد البيع في بيانات الجمارك وليس للمحكمة حق التدخل في حالة الأمر بسقوط الحق الذي يصدر من المحكمة بعد صدور تسلم البضائع لسلطات الجمارك ولها الحق في التصرف فيها ايضا ويدخل عادة البيع إلي ايرادات الجمارك ولها الحق في التصرف فيها ايضا ويدخل عادة البيع إلي ايرادات الجمارك – أي إن الأمر بسقوط الحق يصحبه أمر تلقائي اما صراحة أو ضمنا ,,,, تسلم البضاعة لسلطات الجمارك وليس للمحكمة إن تأمر بالبيع أو اباد البضاعة أو باي طريقة للتصرف فيها خلاف تسليمها لسلطات الجمارك انظر المادة 200 من القانون .
5/ وكما إن أي عائد من التصرف في البضائع التي حصلت فيها مخالفة بقانون الجمارك هو جزء من ايرادات الجمارك كذلك الحال بالنسبة للغرامات التي توقع بعد الادانة في قضايا الجمارك هي ايضا جزء من ايرادات الجمارك وعند الحكم أي غرامة يجب إن يصحبه أمر بتسديد الغرامة لحساب سلطات الجمارك ويلاحظ إن سلطات الجمارك لها الحق في الاستيلاء وحجز أي بضائع انتظارلصدور أمر المحكمة في القضية الخاصة بها فاذا اصدرت الغرامة بدون أمر بسقوط الحق من البضاعة يجوز لها إن تحجز لسلطات الجمارك إن تبيع تلك البضاعة وتتحمل الغرامة واكثر من هذا يجوز لها تحجز علي أي بضاعة اخري في أي نقطة جمارك وبيعها لتحصيل الغرامة المحكوم بها انظر المادة 211 من القانون .
علي القضاة الاطلاع علي هذا وايضا الإطلاع الفص الثاني عشر من قانون الجمارك ومراعاة تطبيقه بكل نقطة وعليهم ايضا الاسراع في نظر قضايا الجمارك و الفصل فيها بدون تأخير .
عثمان الطيب
رئيس القضاة
لجمهورية السودان الديمقراطية