منشور شرعي في مسائل الوقف
منشور شرعي في مسائل الوقف
منشور (58)
كثرت في الأيام الأخيرة الشكاوى التي ترد إلينا بصدد الأوقاف الأهلية كما رفع عدد من القضايا امام المحاكم في نفس الموضوع من مستحقي هذه الأوقاف او ضد الموقوف عليهم وقد ثبت من هذه الشكاوى ومن القضايا التي رفعت إن الانتفاع بالوقف بوجوهه المختلفة قد تعذر او كاد إن يكون متعذرا في عدد كبير من الحالات للأسباب الآتية :-
1/مضى مدة طويلة على بعض الأوقاف و انتقالها الي الذرية طبقة بعد طبقة فكثر عدد المستحقين بدرجة تصدر معها نهائيا انتفاعهم بالسكن في وقفت لسكنهم مثلا وفي حالات أخرى بلغ ما يستحقه بعضهم من ربع الوقف مبلغا لا يكاد يتبع به بالمعنى الذي أراده الواقف و عملا بشروط الواقفين يجب إن يستمر هذا الوقف رغم ازدياد عدد المستحقين وطلباتهم
2/انعدام التعاون بين الموقوف عليهم لحفظ عين الوقف بالصيانة الضرورية من الربع الأمر الذب أدى الي خراب كثير من الأوقاف الأهلية وذلك لاهتمام المقوف عليهم باقتسام الربع كل دون اى رعاية لحفظ عين الوقف.
وهنالك شكاوى تستند إلى التوزيع الذي فرضه الواقف لقلة الوقف بين المستحقين فحرمان بعض الورثة او الزيادة فى بعض المستحقين زيادة لا يكشف مستند الوقف عن سببها او يفسرها تفسيرا مقبولا لدى المستحقين الأمر الذي يبعث الشك في نوايا الواقف ويرجع قصده في حرمان بعض الورثة أو محاباة البعض الآخر.
ولما كان الغرض والمقصد الشرعي من الوقف الأهلي أن يكون صدقة جارية دبرا لذوى الحاجات من الفقراء فإذا اخرج الواقف الوقف عن هذا المقصد السامي وقصد به مضار الورثة بالحرمان او مضارة بعضهم بالتشفي و إعطاء الأخر محاباة واعتدا فقد خرج بالوقف شرعته العادلة إلى فكرة ظالمة تعارض نصوص القرآن فى توزيع الميراث وتحارب وصية الله تعالى الي الكافة في قوله تعالى (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق إثنيين فلهن ثلثا ما ترك ) يقول الشافعي فى المرافعات (كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت فقد ناقض الشريعة ومن ناقضها ففضله باطل).
ولا يدخل بالطبع في المحاباة المخلة بنظام الوقف محاباة _ الواقف لبعض ورثته بالقدر الذي يملك إن يوصي به لهم في تركته وهو الثلث .
كما لا تتعارض مع المنصوص عليه رغبه الوقف في أن يحصل بالواقف تركته من تصرفات السفهاء من ورثته بان يجعلها وقفا ويجعل غلاتها لهم بقسمة لتتنافى ومقاصد الشرع ومن الواقفين من يحصن ماله لورثته بالوقف عليهم بحياته حتى لا تنزل عليه جانحة مالية تقضى عليه ومنهم من يقف عقاراته على ورثته ويخصص لكل منهم او لجماعه منهم قطعه في الأرض متميزة من غيرها حسما لدواعي النزاع في المستقبل وكل هذه أغراض لا تعارض مقاصد الشرع ولا تحارب حكما منصوصا عليه مادامت لم تحارب نظام المواريث.
لهذا رأينا لما تقدم وضع القواعد الآتية لقبول الوقف الاهلى و تسجيله :-
1/على القضاة عدم سماع الأشهاد بالوقف وإثباته إذا أشتمل على تصرف ممنوع او باطل يتنافى والمقاصد المشروعة من الأوقاف
2/يكون الوقف باطلا إذا قصد الواقف حرمان بعض ورثته من قله الوقف او محاباة بضهم إلا بالقدر المسموح .
وعلى القضاة قبل إصدار الأشهاد مناقشة الواقف في البواعث الدافعة لإنشاء الوقف وهي العوامل التي استندت إليها الشروط التي يشترطها والمصارف التي يذكرها و عليه ألا يصدر الأشهاد إلا بعد التأكد من سلامة أغراض الواقف وموافقتها لمقاصد الشرع.
3/أ الأوقاف الأهلية القائمة حين صدور هذا المنشور تسرى عليها أحكامه اذا تقدم المغبون في القسمة او المحروم من الغلة من المستحقين بطلب إلي المحكمة وعلى القضاة قبول قضايا منهم لإعادة النظر في مستند الوقف وإزالة الحرمان او المحاباة غير المشروعة بحكم قضائي أن ثبت أن الواقف قد قصد بإنشاء الوقف مضارة مدعي الحرمان او المحاباة .
ب/للقضاة بناء على طلب المستحقين او بعضهم تصفية الوقف الأهلي او إلغاءه أن تعذر الانتفاع منه لكثره عدد المستحقين او لقله العائد من غلته عليهم بصورة لتحقق غرض الواقف من إنشاء الوقف .
ج/للقضاة الغاء الوقف الأهلي اذا آلت أعيانه للخراب او تعذر إصلاحها بسبب انعدام التعاون او قيام نزاع بين المستحقين .
د/في حلة الغاء الوقف الأهلي فعلى المحكمة توزيع اعيان الوقف بين الموقف عليهم حسب الشريعة و ان كانوا من ورثة الواقف او بسبة حصصهم ان كانوا من غير الورثة وان تعذر الانتفاع بالوقف عن طريق قسمة عينا فللمحكمة ان تامر ببيعه وتوزيع قيمته بين المستحقين .
4/أ النظر في قضايا الوقف وإصدار الاشهاد به من اختصاص قضاة الدرجة الأولى .
ب/ بعد ان يصبح الحكم المشار اليه في المنشور نهائيا بإلغاء الوقف فيجب توزيع اعيان الوقف بين الورثة المستحقين بأعلام شرعي بعد استبعاد حصص المستحقين من غير الورثة بحيث لا تزيد في مجموعها عن قدر الوصية الجائزة والله الموفق وهو المستعان
إمضاء
عمر احمد عبد الرحيم الخواض
قاضى قضاة جمهورية السودان الديمقراطية
ملحوظة:-
أنظر الملحق نمرة (1) للمنشور أعلاه الصادر في 20/2/1971
أنظر الاستشارة الصادرة في 19/4/1972
أنظر النشرة الصادرة في 23/12/1972
معنون الي جميع المحاكم الشرعية