2/الاختصاص القيمي والنوعي
الاختصاص القيمي والنوعي:
الاختصاص القيمي هو توزيع الدعاوى على المحاكم على ضوء الاسس المالية والاختصاص النوعي هو توزيع الدعاوى على المحاكم على اسس طبيعة الدعوى.
1 - اختصاص المحكمة القومية العليا:
نصت المادة (16) على ان تختص المحكمة القومية العليا بالآتي:
(أ) الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم الاستئناف،
(ب ) الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الطعون الإدارية أو التعويض عنها،
(ج ) الفصل في الطعن في الأحكام التي يصدرها قاضي المحكمة القومية العليا المختص في الطعون الإدارية أو التعويض عنها،
(د ) الفصل في الطعون في التشريعات الفرعية بحجة مخالفتها للقوانين المخولة،
(هـ ) فحص الأحكام بغرض النظر في مدى مطابقتها للأصول الشرعية،
(و)الفصل في مسائل تنازع الاختصاص القضائي،
(ز)أية مسألة يقرر الدستور أو القانون اختصاصها بها.
2 - اختصاص محكمة الاستئناف القومية:
نصت المادة (17) على ان تكون لمحكمة الاستئناف القومية الاختصاصات الآتية، الفصل فى:
(أ) الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة بصفة ابتدائية من المحكمة المدنية العامة ومحكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى اللتين تقعان في دائرة اختصاصها،
(ب) الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة من المحكمة المدنية العامة في قضايا محكمتي القاضيين الجزئيين من الدرجة الثانية والثالثة بصفة استئنافية،
(ج) الطعون والقرارات الإدارية الصادرة من سلطة عامة بخلاف رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو أي وزير قومى.
3 - اختصاص المحكمة المدنية العامة:
نصت المادة (18) على انه:
(1) تختص المحكمة المدنية العامة بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوي المدنية دون تحديد لقيمتها أو نوعها إلا ما استثنى بنص خاص.
(2) تختص المحكمة المدنية العامة دون غيرها من المحاكم:
(أ) بالحكم ابتدائيا في المسائل المتعلقة بالشركات والعلامات التجارية وأسماء الأعمال ودعاوى الإفلاس والصلح الواقي،
(ب) بالفصل في دعاوي الأحوال الشخصية لغير المسلمين،
(ج) بالفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة من محكمتي القاضيين الجزئيين من الدرجة الثانية والثالثة اللتين تقعان في دائرة اختصاصها،
(د) بالفصل في الأحكام والأوامر الصادرة من محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى بصفة استئنافية ويكون قرارها نهائيا.
4 - اختصاص محكمة القاضى الجزئى:
نصت المادة (19) على انه :
(1) تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى بالنظر في أي دعوى دون تحديد لقيمتها كما تختص بنظر الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم المدن والأرياف وأي استئنافات أخرى ينص على اختصاصها بها صراحة أي قانون آخر.
(2) تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثانية، بالفصل في الدعاوى الابتدائية التي يحدد قيمتها رئيس القضاء بمنشور منه
(3) تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثالثة، بالفصل في الدعاوى الابتدائية غير المنازعة التي يحدد قيمتها رئيس القضاء بمنشور منه على أنه لا يجوز لها نظر الدعاوى في مواجهة الحكومة أو المتعلقة بالعقارات.
(4) (أ) تنظر المحكمة الجزئية بطريقة إيجازيه الدعوى المستعجلة أو ذات الطبيعة البسيطة أو التي تكون بينتها حاضرة، ولا يجوز لها أن تنظر تلك الدعوى بغير الطريقة الإيجازية إلا لأسباب أخرى قوية وعادلة تدون كتابة في المحضر،
(ب) عند نظر الدعوى بالطريقة الإيجازية لا يتقيد القاضي بشكليات المذكرات الأولية والمرافعات والقيود الإجرائية إلا ما كان لازما للفصل العادل في الدعاوي.
5 - اختصاص محاكم المدن والأرياف:
نصت المادة (20) على انه:
(1) تختص محاكم المدن والأرياف بنظر الدعاوى ذات الطبيعة البسيطة ويحدد اختصاصها القيمي في أمر تأسيس كل منها.
(2) لا يجوز لمحاكم المدن والأرياف أن تنظر الدعاوى التي:
(أ ) تكون أي مصلحة أو وحدة حكومية أو مؤسسة أو هيئة أخرى ذات شخصية اعتبارية طرفا فيها،
(ب) تكون متعلقة بملكية أي أرض مسجلة أو بملكية العقارات،
(ج) يقوم سبب الدعوى فيها على أوراق تجارية،
(د) يصدر بشأنها أمر من رئيس القضاء من وقت لآخر.
(3) إذا عرضت على محاكم المدن والأرياف أثناء نظر الدعوى مسألة لا تدخل في اختصاصها فيجب عليها أن تحيل المسألة إلى المحكمة المختصة، ويجب على المحكمة التي أحيلت إليها تلك المسألة أن تفصل فيها كأنها نشأت في دعوى أقيمت أمامها.
6 - إجراءات رفع الدعاوى أمام محاكم المدن والأرياف:
نصت المادة (21) على انه :
(1) ترفع الدعوى ابتداء أمام محاكم المدن والأرياف المختصة، وإذا قدمت عريضة إلى محكمة القاضي الجزئي من أي درجة فيجوز له إحالتها إلى تلك المحاكم.
(2) إذا تبين لمحاكم المدن والأرياف أنها غير مختصة فيجب عليها إحالة الدعوى لمحكمة القاضي الجزئي المختصة.
ذكرت المحكمة العليا في قضية بدرية عبداللطيف ضد بديعة سليمان ان قواعد الاختصاص النوعي من النظام العام يجب على المحاكم ان تثير الدفع من تلقاء نفسها.