المحرمات من النساء
المحرمات من النساء
في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991
أولا: المحرمات على التأبيد:
وهن:
1- المحرمات بالنسب 2- المحرمات بالمصاهرة 3- المحرمات بالرضاع.
1-المحرمات بالنسب.
نصت المادة (15) بان: يحرم على الشخص، بسبب النسب، التزوج من:
(أ) أصله، وإن علا،
(ب) فرعه، وإن نزل،
(ج) فروع أحد الأبوين، أو كليهما، وإن نزلوا،
(د) الطبقة الأولى من فروع أجداده المباشرين.
2-المحرمات بالمصاهرة.
نصت المادة (16) على انه يحرم على الشخص، بسبب المصاهرة التزوج من:
(أ) زوج أحد أصوله، وإن علوا، أو أحد فروعه، وإن نزلوا،
(ب) أصول زوجته، وإن علوا،
(ج) فروع زوجته، التى دخل بها دخولاً حقيقياً، وإن نزلن.
وأصبحت هنالك قاعدة فقهية عند اهل الفقه تقول ان (العقد على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات وان العقد على الأمهات لا يحرم البنات) بنت الزوجة تسمى الربيبة وجمعها ربائب.
3-المحرمات بالرضاع.
نصت المادة (17) على انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا وقع الرضاع فى العامين الأولين، بخمس رضعات مشبعات متفرقات.
ويستثنى من ذلك:
1/أصول الرضيع.
2/اخوة واخوات الرضيع.
والسبب في الاستثناء هو ان علة التحريم هي الرضاعة لذلك يحرم الرضيع وفروعه.
اتفق الفقهاء في التحريم من الرضاعة ولكن اختلفوا في مقدار الرضاعة المحرم:
اختلف أهل العلم في عدد الرضعات، فعند المالكية والحنفية ورواية للحنابلة ثبوت التحريم بقليل الرضاع وكثيره ولو مصة واحدة وهذا الذي أفتاك به من أفتاك وعند الشافعية وعلى القول الصحيح عند الحنابلة أن الرضاع لا تثبت إلا بخمس رضعات مشبعات.وبهذا اخذ القانون السوداني .
شروط التحريم بالرضاعة:
1/ان يكون اللبن لأنثى ادمية.
2/ان لا يكون اللبن مخلوط.
3/ان يصل اللبن لجوف الرضيع عن طريق الفم او الانف.
4/ان يكون في العامين الاولين للرضاع.
5/ ان تكون خمس رضعات متفرقات مشبعات.
ثانيا: المحرمات على التأقيت:
نصت المادة (19) على انه يحرم بصورة مؤقتة:
(أ) الجمع، ولو في العدة، بين امرأتين، لو فرضت أحداهما ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى،
(ب) التزوج بما يزيد على أربع، ولو كانت أحداهن فى عدة،
(ج) زوجة الغير، أو معتدته،
(د) المطلقة ثلاث مرات، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها، الا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر، دخل بها فعلاً فى زواج صحيح،
(هـ) التزوج بالمرأة، التى لا تدين بدين سماوى.
(و) المحرمات بالملاعنة:
نصت المادة (18) على انه يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها، الا إذا أكذب نفسه، وأقيم عليه حد القذف.