منشور شرعي في هبه المشاع والمتصل بغيره
منشور شرعي في هبه المشاع والمتصل بغيره
بسم الله الرحمن الرحيم
الهيئة القضائية
القسم الشرعي
المحكمة العليا
__________ د _ أ _ ش __________
منشور شرعي نمرة(64)
صادر فى يوم الخميس 8 ربيع الاول 1403هـ
الموافق 23/ديسمبر/1982م
السيد/_________________________________
خالف المنشور الشرعي نمرة 13 الراجح من مذهب الحنفية وأجاز بناء على رأى مالك والشافعي هبه المشاع والمتصل بغيره – كما نص المنشور المذكور على ان يكون الموهوب معلوما ومعينا وذلك لان الفقهاء اشترطوا لصحة الهبة ان يكون الموهوب معلوما علما تاما نافيا للجهالة وقد دلت الحوادث ان بعض المحاكم أصدرت شهادات بهبة مباني مقامة على ارض زراعية مسجلة بالسهم او القيراط او العظم او عيرها دون بيان واضح للموهوب هل هو المباني فقط فتكون هبه منقول او الأرض وعليها من المباني و بمأن الهبة بهذه الطريقة يكون الموهوب فيها مجهولا غير معلوم ولا محدد فتكون باطلة ولكى يكون عمل المحاكم صحيحا رأينا الآتي :-
1) اذا كان الواهب يرغب في هبه الأرض و ما عليها من المباني فلابد ان تحدد مساحة الأرض الموهوبة من المساحة الكلية التي يملكها بالسهم او غيره بحيث يكون الموهوب قابلا للتسجيل مع توضيح المباني ويرسل الاشهاد للتسجيلات لتسجيل الأرض باسم الموهوب له.
2)أما اذا كان الواهب ليريد الا هبه المباني فقط المقامة على(52)أرضه بالساقية او القطعة كذا فلابد أن توضح المباني الموهوبة توضيحا كاملا حيث تكون معلومة علنا تاما وتؤيد أقواله بالتحريات الازمه على المباني.
على المحاكم العمل بما ذكر
والله الموفق
سيد احمد العوض
قاضي قضاة السودان
معنون لكل المحاكم – والمكاتب التابعة للقسم