المبدأ:

الحيـازة لا تعتبر حقـاً عينياً أصيلاً وفقـاً لتعريف الحـق العيني الأصلي الوارد في نص المادة 31(1) من قانون المعاملات المدنية لذلك يتعين.

الحصول علـى الإذن بالطعـن من رئيس القضاء أو مـن يفوضه.


رأي مخالف:

وفق نص المادة 631(1) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م والمادة 641(1) من ذات القانون فإن الحائز على الأرض ليس في حاجة للحصول على إذن بالطعن بالنقض.


سابقة قضائية مدنية في الحيازة منشورة بمجلة 2008