سابقة منشورة بمجلة 1970
سابقة منشورة بمجلة 1970
محكمة الإستئناف المدنية
حكومة السودان ضد ذا النون الطيب وآخر
م أ / أ ن ج / 299/1968/ أ ن ج
المبادئ
قانون العقوبات- الإحتيال بسوء قصد على تسليم مال- المادة 362 من قانون العقوبات كلمة مال تعني المال المنقول ولا تشمل العقار
المادة 362 من قانون العقوبات لا تجرم الشخص الذي يحصل على عقار عن طريق الإحتيال هذا لان كلمة مال الواردة في هذه المادة تنصرف إلي المال المنقول ولا تشمل العقار
الحكم
المحامي/ عبدالله الحسن وعبدالوهاب أبوشكيمة- المحاميانعن المتهم
حسن علي أحمد (قاضي المحكمة العليا بالإنابة) – أكتوبر22/1969- فيما يتلعق بالمادة 362 من قانون العقوبات فإن منطوق هذه المادة لا يجرم الشخص الذي يحصل على عقار عن طريق الإحتيال لأن كلمة مال الواردة في هذه المادة تنصرف إلي المال المنقول ولا تشمل العقار
العلامة راتنلال في تعليقه على المادة 420 من قانون العقوبات الهندي والتي تقابل المادة 362 من قانون العقوبات الطبعة الثانية عشر الصفحة 1077 قال الأتي:
"كلمة مال الواردة في هذه المادة تشير إلي المال المنقول"
وعليه فإن المادة 362 من قانون العقوبات لا تنطبق عندما يكون الشئ موضوع الإحتيال عقاراً
فيما يتعلق بالمادة 387 من قانون العقوبات فالثابت إن الشاكي قد أوكل المتهمين على تأجير منزله وإنهما قد أجرا المنزل بناء على تلك الوكالة وعليه فإن دخول الشخص الذي أجر له المنزل لا يعتبر تعدياً جنائياً قصد منه إرتكاب جريمة أو إرهاباً أو إهانة أو مضايقة للشخص الذي يضع يده على ذلك المنزل
لم يثبت الشاكي بخلاف ما جاء في إفادته هو إنه قد وضع للمتهمين شروطاً محدودة لتأجير ذلك المنزل أما ما جاء في إفادة شقيقة ميرغني أحمد حسن فإنه شهادة سماعية لا تعضد شهادته
وحتى لو سلمنا جدلاً بأنه قد وضع لهما تلك الشروط الذي ذكرها فإن عدم مراعاتهما لتلك الشروط يكون الفيصل فيها القضاء المدني