منشور جنائي في حق الدفاع الخاص
منشور جنائي في حق الدفاع الخاص
منشور المحاكم الجنائية رقم (38)
الموضوع: حق الدفاع الخاص
تاريخ الإصدار: 22/1/1955
1/ إن الإطلاع علي حيثيات الأحكام في محاكمات معينه اظهر إن المحاكم تجنح إلي الخلط بين ألماده 55 من قانون العقوبات التي تحكم ألممارسه الشرعية لحق الدفاع والمادة 248 (2) من نفس القانون التي تتعرض لتجاوز حق الدفاع الخاص الذي يخفض جريمة القتل العمد إلي القتل الجنائي.
2/ إذا كان فعل المتهم (سواء كان سبب الموت أو الاذي ) قد تم في أثناء ألممارسه الشرعية لحق الدفاع الخاص فليس هنالك جريمة والمتهم يستحق البراءة.
ولكي تستطيع المحكمة في تقرير ما إذا كان فعل المتهم قد وقع أثناء ألممارسه الشرعية لحق الدفاع الخاص أو تجاوز له في المحكمة ترجع للمواد من 55 إلي 63 من قانون العقوبات 1925.
3/ علي إن المتهم قد يسبب الموت في أثناء ممارسته بحسن نية لحق الدفاع الخاص ولكن تجاوزا لحقه الشرعي ومع ذلك يستحق الادانه بجريمة القتل الجنائي وليس القتل العمد وعلي المحكمة في هذه ألحاله إن تنظر في تطبيق أحكام المادة 249 (2) من قانون العقوبات.
4/ وعلي هذا فأن أحكام المادتين 55 و 249 (2) يجب إن ينظر في كل منهما علي حدا إن الموضع المناسب الذي تنظر فيه المحكمة في المادة 55 يكون مباشر بعد إن تقرر المحكمة إن المتهم قصد تسبب الموت أو كان يعلم إن الموت هو النتيجة الراجحة لفعله وإذا كانت الاجابه علي السؤال المتصل بتطبيق المادة 249 وتشمل البند الثاني من نفس المادة.
5/ أما إذا كان هنالك ما يدل مبدئيا علي إن المتهم استعمل حق الدفاع عن النفس فان المادة 249 (2) لايتطبق وينبغي إن تشير حيثيات الحكم إلي هذا علي انه إذا تبين حين النظر في أحكام المادة 55 دليل مبدئي إن المتهم كان يمارس حق الدفاع عن النفس علي الرغم من انه بسبب أو آخر لم يكن القتل مشروعا تماما فإن المحكمة تنتقل للنظر في تطبيق التقرير انطباق المادة 249 (2) من قانون العقوبات.
6/ أما إذا قررت المحكمة إن المتهم لم يقصد تسبب الموت أو كان يعلم إن الموت كان نتيجة الراجحة لفعله ولكنه كان يعلم أن النتيجة المحتملة لفعله فعليها مع ذلك إن تنظر بعد ذلك مباشرة في المادة 55 لتقرر إن كان المتهم يستحق البراءة وليس هنالك ما يدعو إلي النظر في المادة 249 (2) إذا انه في مثل هذه القضية فإن الجريمة لن تكون أسوأ من جريمة القتل الجنائي.