منشور قضائي في عمل السادة القضاة بالجامعات والمعاهد واللجان
منشور قضائي في عمل السادة القضاة بالجامعات والمعاهد واللجان
بسم الله الرحمن الرحيم
السلطة القضائية
إدارة شئون القضاة
النمرة:
التاريخ:
توجيه إداري رقم { / لسنة 2006م }
لقد تلاحظ في الآونة الأخيرة أن عدداً مقدراً من السادة القضاة يعملون بالجامعات والمعاهد واللجان الأمر الذي كان له تأثيره السالب على الانضباط والأداء القضائي كماً ونوعاً.
وعملاً بأحكام المادة التاسعة من الفصل الثالث من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م مقروءة مع المادة 14 من الفصل الرابع من ذات اللائحة السابق الإشارة إليها والتي تنص في شأن التجارة والعمل الخاص على أنه:
" لا يجوز للقاضي أن يمارس أي عمل تجاري أو يتولى أي عمل بمقابل أو يلتحق بأية وظيفة غير وظيفته الرسمية على أنه يجوز أن يستفاد من خبرة القاضي في المعاهد والجامعات واللجان إذا أذن له رئيس القضاء بذلك " وعليه نصدر التوجيه الإداري الآتي:-
أولاً: على السادة القضاة بمختلف درجاتهم مراعاة الآتي:-
1- عدم ممارسة أي عمل تجاري أو تولي أي عمل بمقابل أو الالتحاق بأية وظيفة غير الوظيفة الرسمية.
2- يمكن الاستفادة من خبرة القضاة في المعاهد – عدا المعاهد التجارية – والجامعات واللجان بإذن من رئيس القضاء.
3- تلقى جميع الأذونات السابقة إن وجدت ولا يمكن للقاضي تقديم خبراته بأي شكل سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل إلا بموجب إذن كتابي من رئيس القضاء.
4- على كل من يرغب في الحصول على الأذن المطلوب أن يتقدم بطلب للسيد رئيس إدارة شئون القضاة مبيناً فيه الجهة طالبة الاستفادة من الخبرة ونوعها ومكان العمل وزمانه من حيث التوقيت وأيام وساعات العمل.
ثانياً: يلتزم الكافة بهذا التوجيه ويسري العمل به اعتباراً من تاريخ التوقيع عليه.
صدر تحت توقيعي في اليوم من شهر عام 1427هـ
المــوافق اليـــوم من شهر عام 2006م
جلال الدين محمد عثمان
رئيس القضاء