سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الاستئناف الشرعية
قضية نفقة
قرار التمييز نمرة 72/1971
:المبادئ
الأحوال الشخصية للمسلمين – نفقة الزوجية والعدة – طلب اسقاط النفقة – التحقيق في صدور حكم النفقة
(1)
لا فرق بين نفقة الزوجية ونفقة العدة حين طلب الاسقاط
(2)
في دعاوى اسقاط النفقة يجب على المحكمة أن تتحقق من وجود حكم بها قبل أن تأذن بقيد الدعوى
:الوقائع
قيدت القضية نمرة 24/1970 محكمة بورتسودان الشرعية بإسقاط نفقةعدة وعند سماع الدعوى في يوم 6/5/1970 سألت المحكمة المدعى عما يريد فأجاب بانه يريد أن يؤسس دعواه بإسقاط نفقة زوجية وأخبرته المحكمة بأن دعواه مرفوعة بإسقاط نفقةعدة فقال ان المقصود اسقاط نفقة زوجية لانفقة عدة عندئذ قررت المحكمة عدم السير في القضية وفهمت الطرفين بذلك واستؤنف هذا القرار بقضية الاستئناف 6/1970 التي شطبت في 23/6/1970 لغيبة المستأنف وبناء على طلب المستأنف ضدها وفي 29/6/1970 قدمت عريضة التمييز
:الأسباب
قدم الطعن في خلال المدة القانونية فهو مقبول شكلاً وفي الموضوع فإن المقصود من القضية هو إسقاط نفقة ولا فرق بين نفقة الزوجية ونفقة العدة والمحكمة نفسها أخطأت في قيد القضية إذ كان الواجب أن تتأكد من صدور حكم بنفقة عدة وبفرق المبلغ المتجمد وتحصل عليه الرسم وإذا لم يكن هناك حكم فكيف يتصور أن تتحقق من وجود حكم بالنفقة وتعمل حساب ما يريد المدعى اسقاطه وتحصل عليه الرسم وتسير في القضية
لهذا
قررنا قبول الطعن شكلا وفي الموضوع إلغاء قرار عدم السير وإعادة القضية للسير فيها من جديد
:هيئة المحكمة
برئاسة صاحب الفضيلة الشيخ/ مختار رحمة الله مفتي جمهورية السودان وعضوية كل من صاحبي الفضيلة
-1
الشيخ / أحمد محمد أبوالقاسم
-2
الشيخ/ إبراهيم الجزولي (عضوي محكمة الاستئناف الشرعية)