5/المسائل التي تخرج عن سلطات المحاكم
1//حجية الأمر المقضي فيه:
نصت المادة (29) على انه :
(1) لا يجوز لأية محكمة أن تنظر في أي أمر كان موضوع خلاف جوهري ومباشر في دعوى سالفة بين نفس الأطراف أو من يدعون نفس الحق عن طريقهم أمام أية محكمة مختصة في السودان أو منشأة بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر إذا كانت تلك المحكمة قد سمعت الدعوى السالفة وفصلت فيها نهائياً.
(2) أي طلب من الطلبات الواردة في عريضة أو دفع في الدعوى السالفة تعتبر موضع خلاف جوهري ومباشر فيها.
(3) أي طلب من الطلبات الواردة في عريضة الدعوى لم يحكم به صراحة يعتبر لأغراض هذه المادة أنه قد رفض.
تجدر الإشارة الى ان المحكمة العليا فسرت مصطلحات المادة أعلاه وشروط تطبيقها في قضية مواطنو كمبو ود الحداد ضد حسن إبراهيم واخرين حيث ذكرت ان الحكمة من النص :
1/منع تكرار الدعاوي .
2/وجود سقف اعلى للمنازعات .
3/عدم تضارب قرارات المحاكم واستقرار المعاملات.
كما انها فسرت المصطلحات التالي :
1/ذكرت ان عبارة(الامر الجوهري ) الذي يحوز الحجية لا يعني مجرد الطلبات المذكورة في الدعوى السابقة ,انما يشمل كل طلب يصلح كأساس للدفاع او ... وكان من الممكن التقدم به.
2/ذكرت ان عبارة (او من يدعون ذات الحق عن طريقهم ) تعني ان الحجية لا تشمل فقط الأطراف الذين ظهروا في الدعوى السابقة فقط ,انما تشمل حتى الذين لم يظهروا ولكن ظهر عنهم من يمثلهم بشرط ان تكون المحكمة راعت قواعد المادة (34) (إجراءات الدعوى التمثيلية).
3/ شروط تطبيق النص وهي :
1-اتحاد الخصوم,
2-وحدة الموضوع,
3-وحدة السبب,
4-ان تكون محكمة مختصة من نظرت الدعوى السابقة,
5-ان يكون الحكم نهائي,
6-ان تكون الدعوى السابقة فصل فيها بعد سماع البينة.
وتجدر الإشارة الى ان هنالك دعاوى لا تخضع لنص المادة (29) مثل دعاوى النفقات ودعاوى الايجار.
2//الدعاوى قيد النظر:
نصت المادة (30) على انه (لا يجوز قبول دعوى للفصل في نزاع لا يزال قيد النظر أمام محكمة مختصة) .
وقد ذكرت المحكمة العليا في قضية بنك عمان ضد توكيلات المدينة التجارية ان عبارة محكمة المقصودة هنا لا تعني الا المحكمة الوطنية وان الحكمة من هذا النص :
1-تفادي تضارب قرارات المحاكم حول الموضوع الواحد .
2-تفادي قواعد الاثراء بلاسبب.
وكذلك ذكرت المحكمة العليا في قضية بنك السودان ضد محمد علي الباهي ان عبارة النزاع الواردة في نص المادة (30) تشمل النزاع الجنائي رغم انه كان يوجد راي مخالف يرى انه لا يشمل النزاع الجنائي ورغم ذلك ايدت المحكمة العليا هذا الراي المخالف في قضية شركة استاك ضد الشركة السودانية للترحيل الجوي.