منشور شرعي في المهر العقاري
منشور شرعي في المهر العقاري
(نشرة عامة نمرة 18/2/1945م )
الخرطوم في 26/4/ 1945م
لوحظ على بعض المأذونين الذين يباشرون عقود الزواج أنهم يخالفون أحكام المنشور الشرعي رقم 29 فيدونون بوثائق الزواج أو بظاهرها قيمة العقار الذي جعل مهراً مكتفين بذلك مع أن الواجب الحصول في المهر العقاري على إذن سابق من القاضي ويستوي أن يكون ذلك في صلب العقد أو في ظاهر الوثيقة – لذلك نلفت أنظار المحاكم إلى العمل بالفقرة الأولى من المنشور الشرعي نمرة 29 وإفهام المأذونين التابعين لها بالامتناع عن كتابة صداق عقاري في صلب القسيمة أو ظاهرها قبل الحصول على إذن من القاضي الشرعي مع تسجيل العقار في حينه باسم الزوجة التي جعل العقار صداقاً لها منعاً للمنازعات وحفظاً لحقوق الزوجات.
قاضي قضاة السودان
الإمضاء : حسن مأمون
رئاسة إدارة المحاكم
ص ب 107 الخرطوم