منشور قضائي في الزي القضائي الرسمي
منشور قضائي في الزي القضائي الرسمي
بسم الله الرحمن الرحيم
رئاسة السلطة القضائية
المكتب الفني والبحث العلمي
النمرة: م ف /عمومي/16/4
التاريخ: 10 رمضان 1429هـ
الموافق: 10 سبتمبر 2008م
منشور إداري رقم { 2 / لسنة 2008م }
الإمام أبو يوسف - قاضي قضاة بغداد – وصاحب الإمام أبي حنيفة النعمان هو أول من سنَّ نظام الزيّ الخاص المميز للقضاة فتناقلته الأمم بعد ذلك على مرّ العصور ويعتبر الزي المميز للقضاة نوعاً من العناية بقدسية الوظيفة القضائية وبعضاً من مظاهر هيبة القضاء وهذان – بلا مراء – ذوا أثر في ترسيخ معاني سيادة حكم القانون وحسن أداء الرسالة العدلية- وقد سبق لنا إصدار التوجيه الإداري رقم (2/2004م) بتاريخ 25/4/2004م بشأن الزي القضائي الرسمي غير أنه تلاحظ عدم التزام بعض القضاة بموجهات ذلك التوجيه الإداري بناءً عليه:
وعملاً بأحكام المادة (50) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م والمادة (14/1/ز) من لائحة تنظيم العمل القضائي لسنة 1996م فإنني أصدر التوجيهات الآتي نصها:
أولاً: ضرورة التزام السادة القضاة بمختلف درجاتهم بما ورد بالتوجيه الإداري رقم (2/2004م) بشأن ارتداء الزي القضائي الرسمي خلال الجلسات القضائية أو في المناسبات الرسمية والعامة التي يحضرها القاضي – بصفته – أو عند المقابلات الرسمية بالسلطة القضائية.
ثانياً: مراعاة التزام السادة المحامين بارتداء الروب المخصص لهم مع الزي اللائق عند مثولهم أمام القضاء وخلال الجلسات القضائية.
ثالثاً: على رؤساء الأجهزة القضائية والقضاة المشرفين على المحاكم أن يولوا عنايتهم التزام المعنيين بالبندين الآنفين بما ذكر فيهما مع مراقبة التزام كافة العاملين بالمحاكم بارتداء الملابس اللائقة خلال ساعات العمل الرسمية.
والله الموفق
صدر تحت توقيعي في اليوم العاشر من رمضان عام 1429هـ
الموافـق اليـــوم العاشر من شــهر سبتمبر عام 2008م
جلال الدين محمد عثمان
رئيس القضاء