ترتيب المواد
المادة :
1ـ اسم القانون .
2ـ الرسم .
3ـ تحصيل الرسم .
4ـ سلطة إصدار اللوائح .
إسم القانون.
1ـ يسمى هذا القانون ، ” قانون رسم تركيز أسعار سلعة السكر لسنة 2001″ .
الرسم.
2ـ يجوز لوزير المالية والإقتصاد الوطنى بأمر يصدر منه ، وينشر فى الجريدة الرسمية ، أن يفرض رسم تركيز أسعار على سلعة السـكر المستوردة عـدا المستوردة التى منشؤها أفريقيا (الكوميسا) .
تحصيل الرسم.
3ـ تحصل الإدارة العامة لشرطة الجمارك الرسم الذى يحدده أمر وزير المالية والاقتصاد الوطنى المنصوص عليه فى المادة 2 ، وتورده للخزينة العامة فور التحصيل.
سلطة إصدار والقواعد اللوائح .
4ـ يجوز لوزير المالية والإقتصاد الوطنى إصـدار اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.