الإجراءات الخاصة
1- الأحكام الأجنبية:
1/ أثر الحكم الأجنبي:
نصت المادة (288) على انه لا يجوز الأمر بتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي إلا بعد التحقق من استيفائه للشروط الآتية، وهي أن:
(أ) الحكم أو الأمر صادر من جهة قضائية مختصة طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقرر في قانون البلد الذي صدر فيه وأنه أصبح نهائياً وفقاً لذلك القانون،
(ب) الخصوم في الدعوى التي يصدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً،
(ج) الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم السودان،
(د) الحكم أو الأمر لا يتضمن ما يخالف النظـام العـام أو الآداب في السودان،
(هـ) الحكم أو الأمر لم يصدر بناء على الغش،
(و) الحكم أو الأمر لم يتضمن طلباً أساسه الإخلال بقانون من القوانين المعمول بها في السودان،
(ز) البلد الذي صدر فيه الحكم المراد تنفيذه يقبل تنفيذ أحكام المحاكم السودانية في أراضيه.
2/ الافتراض بصحة الحكم الأجنبي:
نصت المادة (289) على انه (تقديم صورة موثقة من حكم أجنبي ينهض قرينة دالة على أن الحكم قد أصدرته محكمة أجنبية ذات اختصاص ما لم يظهر في المحضر ما يخالف ذلك ومع ذلك يجوز نقض هذه القرينة بإثبات عدم الاختصاص).
3/ المقاضاة بالحكم الأجنبي:
نصت المادة (290) على انه (إذا حصل شخص على حكم أجنبي في مواجهة شخص مقيم بالسودان أو يملك مالاً فيه فيجوز لذلك الشخص إقامة دعوى لتنفيذ ذلك الحكم إذا كان الحكم المذكور قابلاً للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه).
2- تنازع الاختصاص:
1/ حالات تنازع الاختصاص:
نصت المادة (291) على ان (تختص المحكمة القومية العليا بتعيين الجهة المختصة إذا حدث تنازع في الاختصاص بين جهتين ذات اختصاص قضائي أو إذا تخلت كلتاهما عن الاختصاص).
2/ إجراءات رفع الطلب:
نصت المادة (292) على ان (يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة 291 بعريضة تقدم إلى المحكمة القومية العليا تتضمن بالإضافة إلى البيانات العامة التي تشتمل عليها عريضة الدعوى موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى التي وقع في شانها التنازع أو التخلي).
3/ أثر رفع الطلب:
نصت المادة (293) على ان (يترتب على رفع الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين الجهة المختصة).
4/ إجراءات نظر الطلب والحكم فيه:
نصت المادة (294) على ان :
(1) تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه استناداً إلى ما يوجد بملف الطلب من أوراق.
(2) ومع ذلك فللمحكمة أن تأذن للأطراف بتقديم مذكرات ولها أن تأمر بدعوتهم لسماع أقوالهم أو تقديم إيضاحات معينة.
3- تفسير النصوص القانونية:
1/طلب التفسير:
نصت المادة (295)على ان :
(1) تتولى المحكمة القومية العليا تفسير النصوص القانونية بناء على عريضة تقدم اليها من وزير العدل.
(2) يقدم وزير العدل طلبات التفسير إلى المحكمة القومية العليا من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوي الشأن متى رأى أن طبيعة النصوص المراد تفسيرها أو أهميتها تستوجب ذلك ضماناً لوحدة تطبيقها.
2/ مشتملات العريضة:
نصت المادة (296) على ان (يجب أن تتضمن عريضة طلب التفسير بيان النص المراد تفسيره والأسانيد والمبررات التي تستدعى تفسيره).
3/ إجراءات نظر الطلب والفصل فيه:
نصت المادة (297) على ان :
(1) تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه استناداً إلى ما يوجد بملف الطلب من أوراق.
(2) ومع ذلك فللمحكمة أن تطلب من وزير العدل تقديم المذكرات والإيضاحات التي ترى تقديمها.