سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الاستئناف المدنية
القضــاة
سعادة السيد/ دفع الله الرضي قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد/ بكري محمد علي بلدو قاضي المحكمة العليا عضواً
جون كوتسوريدس المتحدة مقدمو طلب الاستئناف ومدعى عليهم
ضــد
بيــرج ملخســيان مستأنف ضده ومدع
م أ/أ ن/642/70
المبادئ
قانون المخدم والأشخاص المستخدمين – في معنى سوء السلوك- المادة 10(2) قانون الإجراءات المدنية – سلطة محكمة ثاني درجة في استنباط حكم جديد من الوقائع – المادة 179(ج) من قانون الإجراءات المدنية كان المدعي يعمل مع المدعى عليهم لحوالي خمسة عشر سنة في محلهم وقد حضر في أحد الأيام متأخراً لمحل العمل وعندما تحدث إليه رئيسه مدير المحل في الأمر احتد مع المدير وسبه ورمى بمفتاح المحل فما كان من رئيسه مدير المحل إلا أن قال له أنه قد فصله عاد المدعي بعد أسبوع يحمل شهادة بمرضه من الطبيب ولكن المدير رفضها
(1)
الحدة في المخاطبة أو رمي المفتاح من مرؤوس لرئيسه لا يرقيان إلى درجة سوء السلوك التي تضر بالعمل وتبيح فصل العامل تحت المادة 10(2) من قانون المخدم والأشخاص المستخدمين ولابد من دراسة كل حالة على حدة حسب ظروفها وملابساتها
(2)
يجوز لمحكمة ثاني درجة وهي تمارس سلطاتها الاستئنافية أن تصدر حكما جديدا بناء على الوقائع
المحامــون
عبد الله النجيب عن مقدم طلب الاستئناف المدعى عليهم
محمود الشيخ عن المستأنف ضده المدعي
الحكم
10/1/1972
القاضي دفع الله الرضي
رفع المستأنف ضده الدعوى مطالباً بمكافأة وحافز "بونص" وبدل إجازة وبدل إنذار ومرتب على أساس أنه فصل من عمل المستأنف فصلاً تعسفياً شطبت الدعوى في المحكمة الجزئية ولكن محكمة المديرية حكمت للمستأنف ضده فيها بمبلغ 2000 جنيه فرفع هذا الاستئناف وأسبابه والرد عليه كالآتي:-
1) أن قاضي المديرية تدخل في الوقائع ووجد وقائع أخرى غير التي اعتمد عليها المستأنف ضده إذ ذكر أن المرض عذر للمستأنف ضده في تغيبه عن العمل
وكان الرد أن قاضي المديرية من حقه أن يصدر حكما جديدا على الوقائع كما تخول له المادة 179 من قانون الإجراءات المدنية وأن رواية المستأنف لا يسندها شهود آخرون وأنه لو فرض أن هناك سوء سلوك من قبل المستأنف ضده فهذا لا يرقى إلى متطلبات المادة 10 من قانون المخدم المستخدم
باطلاع على الملف أرى أن الحقائق الآتية رجحت كفتها
أنه في يوم 15/9/1967 لم يحضر المدعي في مواعيده العادية للعمل في الدكان وأن مدير الشركة المدعى عليها حضر مرتين ولم يجده فأرسل في طلبه وأن المدعي ذهب إلى المكتب الرئيسي للشركة وسلم المفتاح بعد أن دخل في نقاش يبدو أنه اشتط فيه قائلاً للمدير "خذ مفتاح حانوتك الملوث بالدماء" كان رد الفعل أنه قال له المدير "أنت مفصول" وبعدها ذهب المدعي مع سائق الشركة إلى الطبيب لأن المدعي كان فعلا مريضاً في ذلك اليوم فأعطاه الطبيب إجازة مرضية لمدة أسبوع وأنه بعد انتهاء هذا الإجازة أعطى المدعي شهادة الإجازة المرضية لسائق الشركة عبد الله يعقوب لتسليمها للمدير الذي رفض استلامها جرت مفاوضات بقصد حل الموضوع وديا ولكنها باءت بالفشل فرفع المدعى هذه الدعوى
أولاً: مسألة المرض كانت من أهم النقاط التي ارتكز عليها المدعي في دعواه وقد ضمنت في نقطة النزاع الأولى
ثانياً: فالمادة 179(ج) من قانون الإجراءات المدنية تخول لقاضي المديرية أن يصدر حكما جديداً على الوقائع وباطلاعي على الملف اؤيد ماتوصل اليه لأن كفه المدعي رجحت في أنه كان مريضاً ولأن احتداده في ألفاظه ورميه للمفتاح لا يرقيان إلى الإضرار بالعمل لدرجة تبيح فصل تحت المادة 10(2) من قانون المخدم والمستخدم طالما اتضح فعلا أنه مريض ربما يلتمس الإنسان العذر للمدير أنها ولكن رفضه لشهادة المرض لا يوجد ما يبرره وأنني أعتبر أن التعسف بدأ عند ذلك الوقت وليس في يوم15/ 9/1967 إذ أنه عند إحضار الشهادة يكون المدير قد علم بالمبرر الذي دعا المدعي لتصرفه ذلك وربما فسر له الاحتداد في المناقشة
ولهذه الأسباب أؤيد الحكم بالمكافأة وبدل الإنذار ومرتب الأيام التي باشر المدعي خلالها العمل في سبتمبر 1967 وبدل الإجازة أما المبالغ الأخرى التي طالب بها المستأنف ضده فلا يستحقها لأنه كان عليه واجب في تقليل الإضرار لم يقم به ولأن الحافز السنوي "البونص" منحة ولم يثبت أنه إلزامي حسب العقد
عليه أؤيد الحكم بمبلغ الألفي جنيه والرسوم
20/1/1972:
القاضي بكــري بلــدو
أوافق إنني أرى أن المدعى والمقدم ضده الطلب لم يترك العمل من تلقاء نفسه كما أن سلوكه لم يكن من الجسامة التي تبرر فصله بموجب الفقرة الثانية من المادة 10 قانون المخدمين والأشخاص المستخدمين لسنة 1948 من الثابت أن المدعى عمل مع المدعى عليهم خمسة عشر عاماً وأنه خلال تلك الفترة لم يثبت أنه كان سيئ السلوك ولم يثبت أنه كان يتعاطى الخمر أثناء ساعات العمل إلا في واقعة واحدة طيلة تلك المدة كما أنه لم يثبت أنه أساء في يوم من الأيام لرؤسائه أو مرؤوسيه أو أحد من رواد المحل أو أنه لم يطع أوامر رؤسائه في يوم من الأيام بل من الثابت أن المدعى عليهم منحوا المدعي علاوة شهرية قدرها خمسين جنيها قبل أشهر من تاريخ الواقعة التي أدت إلى فصله وذلك في 15/9/1967 وأن سلوك المدعى في ذلك اليوم كاحتداده في الكلام مع مدير الشركة وقذفه له بالمفتاح على مكتب مدير الشركة لا يرقى إلى سوء السلوك الجسيم المنصوص عنه في المادة 10(2) من قانون المخدمين والأشخاص المستخدمين ويعتبر سلوكه هذا في نظري نوعا من عدم اللياقة خصوصاً إذا اعتبرنا أنه كان مريضا ويعاني من حالة نفسية غير عادية وأخيرا فإنه لم يثبت أن إقفال المدعى للمحل تسبب في أضرار لأعمال المدعى عليهم