سابقة منشورة بمجلة 1971
سابقة منشورة بمجلة 1971
محكمة الاستئناف المدنية
القضــاة:
سعادة السيد/ صلاح الدين شبيكة قاضي المحكمة العليا رئيساً
عوض حسن المستأنف والمدعي
ضــد
نفيسه عباس رحمة الله المستأنف ضدها والمدعى عليها
م أ/أ ن/401/70
المبادئ
قانون تقييد الإيجارات – إجراءات إصلاحات بالعقار- إعادة الحيازة للمستأجر- عدم قبول المستأجر بإجراء عقد إيجاره جديد – النزاع في الحيازة استأجر المدعي عقار المدعية بإيجار شهري مقداره جنيهان في الشهر ولما كانت حالة العقار تقتضي إصلاحا فقد ترك المدعي بعض متاعه بالمحل وقامت المدعى عليها بإجراء الإصلاحات اللازمة طالبت المدعى عليها بعقد جديد مع المدعى على ضوء الإصلاحات ولكن المدعي رفض ذلك وطالب بالحيازة
إذا قام النزاع ما بين المستأجر ومالك العقار بخصوص تقدير أو وضع اتفاق جديد يحدد إيجار العقال بعد ما طرأ عليه من إصلاح قضت المحكمة بإعادة حيازة العقار للمستأجر أولا وللمالك أن يتقدم للمحكمة بطلب لفض النزاع
المحامـــون
علي محمود حسنين مقدم طلب الاستئناف
الحكم
17/4/1972م
القاضي دفع الله الرضي
كان مقدم الطلب مستأجرا لدكان المقدم ضدها الطلب بايجار شهري مقداره جنيهان ولما كان العقار قد تصدع نتيجة للأمطار ترك المستأنف الرفوف الخاصة به فيه وقامت المدعى عليها المستأنف ضدها بالإصلاحات اللازمة وطالبت المدعي المستأنف أن يتعاقد معها مجددا ولكنه رفض ذلك وطالب بإعادة الحيازة ولكن المدعى عليها رفضت وحولت المحل لمحل لطحن الغلال
أقام المستأنف دعواه مطالبا بالمحل
حكمت المحكمة الجزئية بشطب الدعوى على أساس أن المدعي رفض الدخول في عقد جديد وأيدتها في ذلك محكمة المديرية فرفع المدعي هذا الاستئناف وأسبابه كالآتي
/ 1 /
أن المدعي لم يخل بموجب المادة 11(ج) وذلك لأن المدعي عليها لم تجد للمدعي دكانا مناسبا أثناء التصليح وأن المدعي كان يدفع الأجرة أثناء التصليحات
/ 2 /
أن القانون يحتم أن يعود الساكن للدكان ثم بعد ذلك يحدد ما إذا كان هناك ما يقتضي الزيادة في الإيجار حسب المادة 6 من قانون تقييد الإيجارات
/3 /
أن الإيجار وهو مبلغ جنيهين فقط كان يجب أن يخفض بنسبة 25% حسب التعديل في أغسطس سنة 1969 أي حسب المادة 10(أ) من القانون وأنه حتى بعد الإصلاحات التي أجريت لا يصح رفع الإيجار بما يتعدى ذلك المبلغ – الجنيهين
رد وكيل المستأنف ضدها بأن الاستئناف جاء متأخراً ولكن رد المحامي عن المستأنف أجاب في هذا الخصوص أنه أي المحامي الأستاذ على محمود كان بالاعتقال السياسي منذ ديسمبر 1969 إلى 17/6/1970 وأن المدعي رجل مسن وكان في انتظار محاميه وأن هذا أول طلب تقدم به المحامي بعد أن أطلق سراحه وفي رأيي أن مسألة التأخير هذه يمكن التجاوز عنها للظروف المذكورة هذه وواضح من الملف أن المدعي مسن بالفعل إذ ذكر في السماع أن عمره 80 سنة إن موضوع زواج المدعي وأنه له أبناء لا دخل له بهذه القضية كذلك ذكر في الرد على الطلب أن المدعي اتفق مع المدعية على الإخلاء لتقيم محلاً للطحن بالعقار وبالرجوع إلى الملف وجدت أن المدعى عليها لم تدفع بهذا وعليه لا يمكن الجزم بوجود مثل هذا الاتفاق في هذه المرحلة ذكر السيد وكيل المستأنف ضدها أنهم يئسوا من رجوع المدعي للدكان فاستغلوه
ولنرجع الآن إلى طلب الاستئناف إذ اقر المستأنف أنه رفض الدخول في عقد جديد وواضح أنه لم يرفض العودة للدكان بعد إصلاحه
هذا وقد ذكر المستأنف أنه رفض موضوع تحديد أجرة جديدة وذكر بالحرف الواحد "أنا قلت رفضت أتفق معاها لأن الأجرة 2 جنيه لأنه الظاهر عاوزه أجرة زيادة" إن الاستئناف كله ينصب على أساس أنه من حق المستأجر الرجوع ثم بعد ذلك ينظر في موضوع زيادة الأجرة وعليه فهل يعد هذا رفضا يخول للمالك استعمال العقار لنفسه؟ إن السيد محامي المستأنف أثار نقطة هامة هي أن الإيجار كما كان في الأول يغطي الإيجار حتى بعد التصليح وقد أسلفنا أن المستأنف ذكر أن الأجرة في نظره لا تتعدى الجنيهين هذا وقد رفع المستأنف الدعوى وهو الطريق السليم لحسم النزاع إذا لم يتفق الأطراف على طريقة أخرى لحسمه وأرى أن رفض المدعي الدخول في عقد جديد على اساس انه لا يوجد ما يدعو لتغيير الأجره لا يمكن اعتباره رفضاً يخول للمالكة استعمال الدكان لذلك أرى نقض الحكم وبالطبع من حق المالكة مقاضاة المدعي إذا ما اتضح لها أن الأجرة التي يقول بأنها هي الأساسية لا تكفي لتغطية الأجرة بعد التصليحات إذ لا يعتبر رفض الدخول في عقد خاص بالأجرة رفضاً للدكان إلا إذا اتضح ذلك
لا أمر بالرســوم
20/4/1972
القاضي صلاح الدين شبيكة
أوافــق