سابقة منشورة بمجلة 1970
سابقة منشورة بمجلة 1970
محكمة الإستئناف المدنية
عبدالله نجيب ضد شاكر جميل كبابه
م أ / أ ن / 269/1971
المبادئ
قانون المحاماة- تقدير أتعاب المحامي بواسطة رئيس المحكمة- المادة 41 (2) من قانون المحاماة 1970- عبارة (رئيس المحكمة) تعني منصب قضائي يجوز أن يتغير القاضي الذي يشغله من وقت لآخر لأداء المهام القضائية
بناء على المادة 41 (2) من قانون المحاماة 1970 (رئيس المحكمة) تعني أنها منصب قضائي يجوز أن يتغير القاضي الذي يشغله من وقت لآخر لاداء المهام القضائية التي أنيطت به إذ أنه ليس من المعقول أن يكون النص على (رئيس المحكمة) معناه الرئيس الذي باشر رئاسة المحكمة فعلاً حتى نهايتها بمعنى إنه اذ لم يتيسر وجوده في مكان المحاكمة مؤقتاً أو إلي الأبد يكون المحامي قد فقد حقه المشروع في تقرير أتعابه
المحامي
الأستاذ/ عبدالله نجيبعن المستأنف
الأساتذ: عبدالوهاب والكارب والضو عن المستأنف ضده
الحكم
عثمان الطيب (رئيس القضاء)- أبريل 25/1971- المستأنف هو محامي مرخص له بمزاولة المهنة بموجب قانون المحاماة لسنة 1970 تقدم المستأنف بعريضة لقاضي المديرية الدائرة الجنائية الخرطوم يقرر فيها أنه كان يتولى الدفاع عن المستأنف ضده في قضية جنائية أنتهت في محكمة كبرى بتاريخ 27/9/1970 وأنه لم يكن بينه وبين المستأنف ضده اتفاق على اتعاب اجماليه وصبح من الضروري ان تقدر المحكمة المختصة مقدار الاتعاب على اساس العمل القضائي الذي قام به وان المحكمه المختصه على حسب نص المادة 41 من قانون المحاماة لسنة 1970 هو رئيس المحكمة الكبرى وبما إن رئيس المحكمة الكبرى متغيب الآن في بعثة دراسية في خارج السودان فإنه يرى أن يكون الإختصاص لمحكمة قاضي المديرية الدائرة الجنائية لأنها المحكمة التي تملك سلطة تعيين المحاكم الكبرى
رفض السيد قاضي المديرية هذا الطلب مشيراً إلي ان المادة 41 (2) تنص على إن رئيس المحكمة بإعتباره المحكمة المختصة لنظر دعوى الأتعاب وإذا تعذر وجود رئيس المحكمة فيتعين على المحامي أن يطالب بالأتعاب في قضية مدنية عادية
تقدم السيد المحامي بهذا الإستنئاف يعترض فيه على قرار السيد قاضي المديرية معتمداً على الحجج الأتية
(1)
إن تشكيل المحكمة الكبرى بموجب قانون الإجراءات الجنائية يوكل لها القيام بالمحاكمة حتى نهايتها وفي نفس الوقت يوكل لها أي واجبات أخرى بموجب أي قانون آخر ومن بين ذلك تقدير أتعاب المحاماة بموجب المادة 41 من قانون المحاماة
(2)
فإذا تعذر وجود المحكمة قبل أن تنتهي من واجباتها كان على قاضي المديرية أن يعين رئيس آخر للقيام بالأعمال التي لم تنته بعد
(3)
ويجوز أن يتولى تقدير الأتعاب بنفسه بإعتبار السلطة الأمر بتشكيل المحكمة الكبرى
(4)
ولا يجوز أن يفهم من نص قانون المحاماة إنه أهدر حق المحامي في أتعابه في غياب رئيس المحكمة الكبرى
ورد السيد عبدالوهاب محمد عبدالوهاب المحامي بالنيابة عن المستأنف ضده معارضاً الطلب على أساس إن نص المادة 41 (2) يجعل السلطة المختصة لنظر دعوى الأتعاب هي رئيس المحكمة الكبرى التي نظرت في القضية لا غيره وإنه الشخص الذي يعرف أكثر من غيره ما تكبده المحامي من أتعاب وما أداه من أعمال وذكر السيد المحامي نقطة أخرى وهي إن قانون المحاماة لسنة 1970 لا يجوز أي إستئناف أو إعادة نظر أو مراجعة من القرارات المتعلقة بحقوق المحامين في الأتعاب
يجدر بي أن أرد اولاً على النقطة التي ذكرت أخيراً وإني أتفق مع السيد المحامي على عدم وجد نص في قانون المحاماة يجوز الإستنئاف أو إعادة النظر في تقدير الأتعاب الذي يتم بموجب المادة 41 ولكن ما هو منظور الآن أمامنا ليس هذا إنه موضوع إختصاص أي المحكمة التي تنظر في تقدير الأتعاب من مفهوم المادة 41 وموضوع الإختصاص هو موضوع أساسي ينظر في كل المراحل وحتى المراحل الإستئنافية وإن لم يوجد نص عليه في أي قانون
وثانياً يجب تقرير خطأ السيد قاضي المديرية الذي يرى إن المحامي عليه أن يرفع قضية مدنية عادية لتقدير أتعابه هذا لا يجوز بنص الفقرة (1) من المادة 41 حيث تقول :" لا يجوز للمحامي رفع دعوى للمطالبة بالأتعاب المستحقة له من موكله ويرفع كل نزاع يتعلق بالاتعاب بطلب يقدم للمحكمة التي نظرت الدعوى في غرفة المداولة للفصل فيها"
فإذا تعين عدم جواز رفع دعوى مدنية أصبح من الضروري إيجاد السبيل إلي تقدير الأتعاب بين نصوص قانون المحاماة لسنة 1970 إذا أن المشرع قصد أن تكون شؤون المحامين جميعها منظمة في قانون واحد خاصة تقدير الأتعاب التي منع بالنص المحاكم العادية بالنظر فيها وكما ذكر المستأنف فإنه يجب أن لا يفهم بأن المشروع قصد إلي إهدار حقوق المحامين عن عمل أنجز في حالة من الحالات وإنه يجب أن يفسر القانون بالطريقة التي تجعله يلبي طلبات المحامين المشروعة والنص موضوع النظر هو في الفقرة (2) من المادة 41 وهو كالأتي:
"يقدم الطلب إلي رئيس المحكمة إذا كانت الأتعاب مستحقة عن قضية أو مسألة في المحكمة أو أي عمل مرتبط بها"
في هذه الفقرة ذكر "رئيس المحكمة" وفي الفقرة السابقة لها مباشرة جاء ذكر "المحكمة التي نظرت الدعوى" ولا تعارض في النصين إن رئيس المحكمة سواء أكانت محكمة مشكلة من أكثر من قاضي أو كانت محكمة قاضي واحد وكان قد مارس نظر القضية فعلاً فهو لا شك أقدر الناس على تقدير أتعاب المحامي إنها ناحية تفضيل له عن غيره من القضاة لانه فى مقدور قاضي آخر ان يقوم بتقدير الاتعاب بعد ان يطلع على اجراءات القضيه موضع الخلاف ويستمع إلي أي بينات يتقدم بها المحامي المدعى وتلك الأخرى التي يتقدم بها المدعى عليه فإذا لم يكن القاضي الذي نظر الدعوى موجوداً في محكمتها وخلفه فيها قاضي آخر جاز للخلف أن ينظر في دعوى تقدير الأتعاب
و أرى أن أوضح إن لفظة المحكمة تعني المنصب القضائي الذي يحتله القاضي في مدة بقائه فيه خلفاً لسابق ومخلوفاً بلاحق وكما جرى العمل فإن القاضي ينتقل من محكمته ويترك أعمال لغيره ويخلفه غيره ويستلم تلك الاعمال والمسألة واضحة في المحاكم- جنائية أو مدنية- التي يجلس فيها قاضي واحد فإن القاضي الخلف يقوم بالواجبات التي كان يقوم بها السلف وإن القاضي الواحد يطلق عليه المحكمة أو رئيس المحكمة
ولا تختلف قصة المحكمة الكبرى كثيراً أنها يشكلها قاضي المديرية لنظر قضية معينة برئاسة أحد قضاة الدرجة الأولى بمقتضى المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية ولأسباب مختلفة يعدل تشكيل المحكمة الكبرى بإدخال رئيس لها غير الرئيس السابق وأظهر الأسباب أنه بعد أن تبدأ المحكمة في نظر القضية ترى وجود مبررات لتأجيلها لوقت طويل و في أثناء ذلك ينقل القاضي رئيس المحكمة إلي محكمة أخرى فيتحتم أن يعين رئيس جديد لكي تواصل المحكمة النظر في القضية إلي نهايتها فإذا كان قانون المحاماة قد وضع إختصاص رئيس المحكمة هو واجباً آخر بالإضافة إلي المحاكمة وهو تقدير أتعاب المحامي الذي ظهر في تلك القضية وإن ذلك الرئيس لم يكن موجوداً في المحكمة أي المحكمة التي نظرت فيها القضية فإني أرى أن يعين قاضي آخر لكي ينظر في دعوى الأتعاب إني أعتقد إن هذا التفسير معقول ويقبله النص القانوني إذ أنه ليس من المعقول أن يكون النص على رئيس المحكمة معناه الرئيس الذي يباشر رئاسة المحكمة فعلاً حتى نهايتها بمعنى أنه إذا لم يتيسر وجوده في مكان المحاكمة مؤقتاً أو إلي الأبد يكون المحامي قد فقد حقه المشروع في تقدير أتعابه ويجب أن تفهم عبارة "رئيس المحكمة" على أنها منصب قضائي يجوز أن يتغير القاضي الذي يشغله من وقت لآخر لأداء المهام القضائية التي أنيطت به
يقبل هذا الطلب ويلغى قرار السيد قاضي المديرية ويتعين عليه أن ينظر طلب المستأنف أو يعين قاضي من الدرجة الاولى لنظره والفصل فيه
صالح محمد علي عتيق (قاضي المحكمة العليا) – مايو 17/1971- أوافق