5- التكليف بالحضور
مشتملات أمر التكليف:
ووفق لنص المادة (39) يشمل التكليف أمر المحكمة بتكليف المدعى عليه بالحضور بورقة تشتمل على بيان موجز بطلبات المدعى ويطلب فيها من المدعى عليه الحضور في الزمان والمكان المعينين ويوقعها القاضي. مع مراعات مرور وقت كاف بين الإعلان وتاريخ الجلسة. وترفق صورة من عريضة الدعوى مع أمر التكليف بالحضور.
وقت تنفيذ امر التكليف بالحضور:
نصت المادة (41) على انه (لا يجوز إجراء تنفيذ التكليف بالحضور في الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها إلا في حالات الضرورة وبإذن المحكمة).
كيفية تنفيذ امر التكليف بالحضور :
نصت المادة (40)بان يتولى موظفو المحكمة تنفيذ أوامر التكليف بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك، ويتم تنفيذ أوامر التكليف بتسليم أو عرض نسخة من الأمر.ويجب تسليم أمر التكليف بالحضور للمدعى عليه شخصيا ما أمكن ذلك إلا إذا كان له وكيل مفوض بقبول الإعلان.
في حال تعذر العثور على المدعى عليه أو امتناعه عن استلام الإعلان:
نصت المادة (43) على انه:
(1) إذا تعذر العثور على المدعي عليه يتم الإعلان بإحدى الطرق الآتية:
(أ) أن يسلم التكليف بالحضور لأي ذكر بالغ من أسرة المدعى عليه المقيمين معه أو لزوجته المقيمة معه،
(ب) في حالة الدعاوى العقارية يسلم التكليف بالحضور إلى أي وكيل أو أي وارث يتولى أمر ذلك العقار.
(2) إذا رفض المعلن إليه قبول الإعلان أو إذا لم يعثر الموظف المكلف بالإعلان على المعلن إليه بعد أن يكون قد اتخذ في سبيل ذلك جميع الوسائل المجدية والمعقولة ولم يوجد من يقبل الاعلان نيابة عن المعلن إليه، أو أي شخص آخر يمكن أن يوجه إليه الاعلان، فيجب على الموظف إعادة ورقة التكليف بالحضور للمحكمة مؤشرا عليها بتقرير منه أو أن يرفعها بتقريـر منه يبين فيه هذه الظروف.
الطـرق البديلـة للإعلان الشخصى:
نصت المادة (44)على انه إذا اقتنعت المحكمة بان المدعى عليه يتهرب لتفادى إعلانه أو إذا تبين لها لأي سبب من الأسباب انه لا يمكن إجراء إعلان التكليف بالحضور بالطرق العادية، فللمحكمة أن تأمر بإجراء الاعلان بإحدى الطرق الآتية:
(أ) بلصق صورة التكليف بالحضور في مكان ظاهر بدار المحكمة وعلى باب المنزل الذي يقيم المدعى عليه،
(ب) بالنشر في إحدى الصحف اليومية،
(ج) بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة.
وتجدر الإشارة الى ان الإعلان ينتج أثره من وقت تمام الإجراء الذي أمرت به المحكمة . كما انه يجوز الإعلان بالطرق البديلة ابتداء، إذا اقتنعت المحكمة لأسباب كافية أنه السبيل الاجدى للإعلان وتدون المحكمة بالمحضر أسباب اللجوء لطرق الإعلان البديل.
تنفيذ امر التكليف خارج السودان:
نصت المادة (45) على انه إذا كان للمطلوب إعلانه محل إقامة معلوم في الخارج وليس له في السودان وكيل مفوض بتسليم الإعلان، يرسل أمر التكليف بالحضور إلى رئيس إدارة المحاكم ليقوم بإرساله إلى وزارة الخارجية ليتم الإعلان بالطرق الدبلوماسية ويجوز للمحكمة أن تأمر بإعلانه بأي طريقة تراها مناسبة.
تنفيذ امر التكليف على الشراكات ووكلاء الأعمال:
نصت المادة (46)الإعلانات المتعلقة بالشراكات أو وكلاء الأعمال تسلم في مركز إدارة الشراكة لأحد الشركاء المتضامنين أو للمدير أو لوكيل الأعمال أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشراكة مركز تسلم لأحد الشركاء.
تنفيذ امر التكليف على الشركات والمؤسسات:
نصت المادة (47) على انه:
(1) تسلم الإعلانات المتعلقة بالشركات والمؤسسـات بمركز إداراتها إلى السكرتير أو مدير عام الشركة أو المؤسسة أولمن يقوم مقامه.
(2) تسلم الإعلانات المتعلقة بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في السودان إلى ذلك الفرع أو الوكيل.
تنفيذ امر التكليف على وكيل المدعى عليه:
نصت المادة (48) على انه :
(1) في الدعاوى المتعلقة بالأشغال أو الأعمال والتي ترفع ضد شخص لا يقيم في دائرة اختصاص المحكمة التي أصدرت أوراق التكليف بالحضور، تسلم أوراق التكليف بالحضور إلى أي وكيل أو مدير يكون قائما بنفسه ومزاولة تلك الأشغال أو الأعمال نيابة عن ذلك الشخص في داخل الحدود المذكورة.
(2) لأغراض هذه المادة فإن ربان السفينة يعتبر وكيلا لمالكها أو مستأجرها.
امـر التكلـيف بالحضور الموجهة الى الدولة:
نصت المادة (49) على ان الإعلانات الموجهة إلى أجهزة الدولة تسلم إلى وزير العدل او وزير الشئون القانونية و بصورة إلى الجهاز المختص.
تنفيذ امـر التكليف بالحضور على أفراد قوات الشعب المسلحة القومية وأجهزة تنفيذ القانون:
نصت المادة (50) على ان تسلم أوامر التكليف بالحضور الخاصة بأفراد القوات المسلحة القومية وأجهزة تنفيذ القانون الي قائد الوحدة التابع لها بالمكان الذي يعمل فيه المدعي عليه.
تنفيذ امر التكليف على المسجونين:
نصت المادة (51)على ان الإعلانات التي تتعلق بالمسجونين تسلم لمأمور السجن.
تنفيذ أوامر التكليف على العاملين بالسفن:
نصت المادة (52) على ان الإعلانات التي تتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم للربان.