الأحكام العامة في تطبيق قانون الإجراءات المدنية
1- دفع نقود للوكيل:
نصت المادة (277) على انه (لا يجوز دفع أية نقود بوساطة المحكمة إلى أي وكيل أو محام ما لم يقدم توكيلاً موثقاً يخول له استلام تلك النقود)..
2- التوكيل العام:
نصت المادة (278) على ان (التوكيل العام للمقاضاة أو مباشرة أي إجراءات قضائية لا يخول للوكيل استلام أية نقود نيابة عن موكله)
3- التوكيل الصادر خارج السودان:
نصت المادة (279) على انه (إذا كان التوكيل موثقاً في دولة أجنبية يجب أن يكون وفقاً لإجراءات التوثيق المعمول بها في تلك الدولة ويصدق عليه بوساطة سفارة السودان (ان وجدت) بتلك الدولة).
4- مصاريف مباشرة الإجراءات:
نصت المادة (280) على انه :
(1) إذا تكبد أي موظف من موظفي المحكمة نفقات في مباشرة أي إجراء أمرت به المحكمة فتكون تلك النفقات في بادئ الأمر على الخصم الذي تم الإجراء لصالحه أو بناء على طلبه ما لم تقرر المحكمة غير ذلك.
(2) يجوز للمحكمة قبل مباشرة الإجراء أن تأمر بإيداع مبلغ كاف.
5- بيع الأشياء القابلة للتلف:
نصت المادة (281) على انه :
(1) يجوز للمحكمة أن تأمر ببيع أي مال منقول موضوع نزاع في الدعوى أو محجوز فيها أو في تنفيذ الحكم ومعرض للتلف لأي سبب آخر وذلك بالشروط التي تراها مناسبة.
(2) يجب إخطار ذوي الشأن قبل إصدار الأمر بالبيع ما لم تر المحكمة لأسباب عادلة خلاف ذلك.
6- سلطة المحكمة فى المعاينة:
نصت المادة (283) على انه (يجوز للمحكمة في أية مرحلة من مراحل الدعوى معاينة أي مال أو شيء تتعلق به أية مسألة معروضة أمامها).
7- الإجراءات غير الدعاوى:
نصت المادة (284) على انه (مع مراعاة أحكام الباب الثامن يكون للمحكمة التي تختص بنظر الطعن نفس السلطات التي للمحكمة الابتدائية بالنسبة للدعاوى المرفوعة أمامها).
8- عـدم المسـاس بسلطات المحكمة الطبيعية:
نصت المادة (285) على ان :
(1) للمحكمة في أي وقت أن تقوم بتصحيح أي خطأ إجـرائي وعليها أن تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات وتعديلات حتى تصل إلى حقيقة أي نزاع تنظره نظرا عادلاً وناجزاً.
(2) لا يعتبر ما جاء في هذا القانون ماساً أو مقيداً لسلطـات المحكمة الطبيعية في إصدار الأوامر التي تراها ضرورية لتحقيق العدالة أو منع سوء استغلال إجراءات المحكمة.