سابقة منشورة بمجلة 1973
سابقة منشورة بمجلة 1973
المحكمة العليا
القضاة
صاحب السعادة السيد خلف الله الرشيد رئيس المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد هنري رياض سكلا قاضي المحكمة العليا بالإنابة عضواً
سعادة السيد الصادق عبد الله قاضي المحكمة العليا بالإنابة عضواً
عوض يونس محمد الطاعن
ضد
فرج عبد الرحمن أحمد وآخر المطعون ضدهم
م ع/ط م/406/73
المبادئ
القانون المدني لسنة 1971 – التملك بالتقادم – لا يجوز لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده
القانون المدني لسنة 1971 – الرهن – جواز فك الرهن في أي وقت – المادة 861 (1) المتعلقة بالرهن التأميني تنطبق على الرهن الحيازي – المادة 880
-1-
لا يجوز لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده فإذا كان سنده رهناً فالقاعدة أن يظل هذا السند رهناً ولا تنشأ عنه الحيازة المكسبة للملكية
-2-
الدين المضمون بالرهن لا ينتج فوائد ولذلك يجوز للراهن أي يوفي الدين وأن يطلب فك الرهن في أي وقت سواء اقترن الدين بأجل أم لا
المحامون
محمد أحمد رحمة ومزمل إبراهيم دياب عن الطاعن
مبارك بانقا عن المطعون ضدهما
الحكم
أقام الطاعن (المدعي) القضية المدنية رقم 193/71 محكمة سنار المدنية بتاريخ 16/11/71 ضد المطعون ضدهما وآخر يطالب بتملك جرف مساحته عشرة أعواد بحلة الشريف بحبوح ريفي سنار بوضع اليد وبإخلاء المدعى عليه الثالث من الجرف ومنع المدعى عليهما (المطعون ضدهما) الأول والثاني من التعدي عليه يؤسس الطاعن دعواه على أنه يحوز تلك الأرض لمدة 29 سنة منها 9 سنوات في حياة والده وعشرين سنة بعد وفاة والده في سنة 1953
المطعون ضده (المدعى عليه الثاني) يقاوم الدعوى ويدعي بأن الأرض آلت للطاعن عن طريق والده الذي كان يحوز الأرض بوصفه مرتهناً لها والأرض تخص والد المدعى عليه الثاني الذي رهنها لوالد الطاعن مقابل 12 جنيه وقد توفى الراهن أيضاً
قبل سماع الدعوى اتضح للقاضي المقيم أن المطعون ضده (المدعى عليه الثاني) كان في وقت سابق قد رفع دعوى ضد الطاعن بمحكمة حمدنا الله الشعبية التابعة لمحكمة القاضي المقيم سنار التي قضت بفك الرهن وتسليم الأرض للمطعون ضده (المدعى عليه الثاني في الدعوى الشعبية) على أن يدفع الأخير 12 جنيه للطاعن ولكن القاضي المقيم عند استئناف الطاعن شطب حكم المحكمة الشعبية
وبدل أن يتمسك الطاعن (المدعي) بحكم الشطب ويلجأ للقضاء الجنائي في حالة حدوث تعدي من جانب المطعون ضدهما أو غيرهما إذا به يرفع هذه الدعوى بمحكمة سنار المدنية ضد المدعى عليه الأول بوصفه متعدياً على الأرض وقام بتأجيرها للمدعى عليه الثالث الذي كان يصنع عليها الطوب
المدعى عليه الأول (مطعون ضده) أنكر الدعوى وادعى أن الأرض آلت إليه من والده بالإرث وأنه يعمل عليها الطوب بتصديق من المجلس وأنه يعمل بنفسه ولا يؤجرها لغيره
يرى المدعى عليه الثاني (مطعون ضده) بأن الأرض تخص والد المتوفى الذي كان قد رهنها لوالد الطاعن ويضيف بأن الأرض عند سماع الدعوى بحيازة المدعى عليه الأول الذي يعمل عليها بنفسه ولا يؤجرها لغيره
استبدلت المحكمة المدعى عليه الثالث بشخص آخر يدعى عبد المجيد إمام أدخل كمدعى عليه ثالث في الدعوى بطلب من المدعى فاعتبر عبد المجيد بأنه استأجر الأرض من المدعى عليه الأول (مطعون ضده) وعارض الدعوى بحجة أن المؤجر أبرز له من المستندات ما يفيد ملكيته وأنه عند الإيجارة لم يكن له أدنى علم بحق الطاعن (المدعى) في الأرض
يعقب الطاعن على بينات المطعون ضدهما بأنه لا يعترف بفعالية الرهن لأن الراهن (والد المطعون عليه الثاني) والمرتهن (والد الطاعن) كلاهما قد توفى وأنه ظل يحوز الأرض لمدة 24 سنة ولذلك فهو لا يدعيها بالرهن ولا بالإرث لأنه وحده دون بقية ورثة والده يضع يده على الأرض
قضت محكمة الموضوع بإخلاء المطعون ضده من الأرض قد أسست حكمها على أن الطاعن واضع يده على الأرض لمدة 20 سنة من سنة 1951 حتى سنة 1971 وبخصوص الرهن فهو في نظر محكمة الموضوع لا يمنع وضع اليد لأن مدته سنتان تؤول بعدهما الأرض للمرتهن في حالة فشل الراهن في سداد الدين حيث أن الراهن لم يسدد قيمة الرهن في المدة المحددة فالأرض قد آلت بالفعل لوالد الطاعن ومن بعده الطاعن بوضع اليد
استأنف المطعون ضدهما للمحكمة الكلية دائرة النيل الأزرق التي قبلت طلب الاستئناف وشطبت حكم محكمة الموضوع باعتبار أن المرتهن لا يجوز له تملك الشيء المرهون بالتقادم لانعدام نية التملك فالتقادم يتعارض مع عقد الرهن ومن ثم تقدم الطاعن بطعنه هذا يؤسس الطعن على أن الأرض حكومة وفقاً لقانون الأراضي غير المسجلة ومن ثم ليس لوالد الطاعن سوى حق الانتفاع الذي ينقي بوفاة المنتفع إذا لم يكن محدداً بأجل وذلك عملاً بالمادة 810 من القانون المدني وعليه فالعقد العرفي لا يترتب عليه أي حقوق أو التزامات بعد وفاة المنتفع (والد الطاعن) , كما أشار الطاعن للمواد 864و829 (2) و 830 و 883 من القانون المدني الخاص بملكية الراهن للعقار وملك الغير ونفاذ الرهن ورتب على ذلك أن حيازة الطاعن للأرض لا يشوبها أي عيب وليست مقيدة بأي قيد وعليه يطلب الطاعن شطب حكم المحكمة الكلية وتأييد حكم محكمة الموضوع
يرد المطعون ضدهما بأن حيازة الطاعن هي امتداد لحيازة سلفه وتلك الحيازة ليست أصلية والمادة 767 من القانون المدني لسنة 1971 تنقل الحيازة للخلف العام بصفاتها وصفة حيازة الطاعن وسلفه أنها عرضية يشوبها عيب هو عقد الرهن ولما كانت المادة 783 تمنع اكتساب حق التقادم على خلاف سند مدعيه فالطاعن لا يستطيع أن يتملك بالتقادم مخالفاً بذلك عقد الرهن
وعلى اعتراض الطاعن على الرهن بحجة أن الراهن لم يكن مالكاً بل منتفعاً بأرض حكومية يرد المطعون ضدهما بأن النزاع لا يدور حول الملكية بل حول حق الانتفاع وهذا ما يسمح به تعديل قانون الأراضي غير المسجلة
إننا نتفق مع محامي المطعون ضدهما في أنه وفقاً للمادة 783 (1) من القانون المدني لا يجوز لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده فالسند هنا رهن وما دام السند رهناً فالقاعدة أن يظل رهناً
وحيث أن الدين المضمون بالرهن لا ينتج فوائد فيجوز للراهن أن يوفى الدين وأن يطلب فك الرهن في أي وقت سواء كان الدين مقترناً بأجل أو غير مقترن وهذا ما تقضي به المادة 861 (1) من القانون المدني وهي متعلقة بفك الرهن التأميني ولكن المادة 880 قد نصت على سريانها أيضاً على الرهن الحيازي
بناء على ذلك يجوز فك الرهن بعد دفع قيمته بواسطة ورثة المرتهن لورثة الراهن إن أرادوا ذلك
لذلك فإننا نؤيد قرار المحكمة الكلية بشطب حكم محكمة الموضوع
وعليه نأمر بما يلي
1-
يؤيد الحكم المطعون فيه الذي قضى بإلغاء حكم محكمة الموضوع
2-
يلزم الطاعن بالرسوم
3-
ترد الكفالة