منشور شرعي في تصحيح اسم
منشور شرعي في تصحيح اسم
النشـــــــــرة 2 / 1975م
صادر في يوم 31 /12/1975م
المحكمة العليا
د - أ – ش
قسم التشـــــــــــــــــــــــريع
الســــــيـد/________________________________
إلحاقا للمنشور 60/1973 والنشرة 1/1975 ولاكتمال موضوع تصحيح اسم رايت ان ابعث إليكم بردنا علي استشارة محكمة أم درمان كما موضح بخطابنا نمرة م ش/عمومي/ 4 بتاريخ 25/6/1973م المرفق للعمل بما جاء به
وشكــــــــــــــــرا,,,,,,,,,,,
شيخ محمد الجز ولى
نائب رئيس المحكمة العليا
معنون إلي :-
جميع دوائر الأحوال الشخصية والمكاتب التابعة لها
بصورة إلي :-
السيد/ رئيس لجنة المراقبة القضائية
السيد/مساعد رئيس إدارة المحاكم للمراقبة والتفتيش
السيد/المسجل العام للأراضي
السيد/مدير مصلحة الإحصاء والمواليد
نائب رئيس المحكمة العليـا
رئاســــــة إدارة المحاكـــــــم صب 107الخرطـــــــوم
النمرة /م ش/عمومي /4
الخرطوم في 15/6/1973
الســـــيد/ قاضي محكمة المديرية للأحوال الشخصية بام درمان
لقد أطلعت علي خطابكم نمرة 22/ استشارة 73 المؤرخ 20/6/73 وبناء عليه أفديكم بالاتي :-
1/لابد من عرض الأمر في ذلك علي أو الجد فأن وافقا علي شهرتها أو شهرة كل منهما بما عرف به من أسما متعددة فلا إشكال هنا إن كانا علي قيد الحياة إن كانا قد ماتا فمحل التحقيق في ذلك محضر التركة و إصدار إعلام بعد سؤال كل من يتأثر بهذه الأسماء من الورثة
2/إذا كان الأب حيا يسجل إقرار منه ببنوة المذكور وإن كان ميتا فمجال التحقيق محضر التركة الذي يستجوب فيه
3/والقاعدة التي يمكن أن تغطي الإجابة علي كل الأسئلة أن طالب تغيير الاسم إذا كان يريد تغيير غير اسمه الخاص كاسم والده أو جده فان كانا أحيا فلابد من استجوابها في محضر وإن كانا أمواتا فلابد من إثبات الاسم الجديد في محضر تحقيق وراثي بعد سؤال كل الورثة الذين سوف يتأثرون بهذا التغيير والمهم في الأمر أن المحكمة ليست مختصة في عمل هذا التغيير بأشهاد ولها بعد ذلك أن تتخذ الإجراء المناسب أن كان مما يدخل في اختصاصها كتسجيل إقرار من الأب أو الجد أو إثبات ذلك في محضر وراثي يستجوب فيه كل الورثة ولبد من عرض الأمر على القاضي
لم يتعرض المنشور لاسماء القاصرين إذ أن هذا يدخل في ولاية الاب خاصة ان كان الخطأ في شهادة ميلاد لاحد ابنائه وللام عند عدم وجود ولى شرعي إن تصحح الخطأ الذى اشتملت عليه الشهادة مادام الطفل لم يبلغ بعد .
وشكـــــــراً,,,,,,,,,,,,,
إمضاء
شيخ محمد الجز ولي
نائب رئيس المحكمة العليــــــــا
(صورة طبق الأصل)
رئاســــــة إدارة المحاكـــــــــــــم
النمرة 1/ق/ع /1- 8
التاريخ3 /6/1975
الموضوع: تصحيح اسم عواطف سعيد الأمين
الســـــــيد/ رئيس محكمة المديرية للأحوال الشخصية بام درمان
/المحترم
بالإشارة إلي المنشور القضائي نمرة 10/1973 الصادر بتاريخ 4/6/1972 الفقرة الأخيرة منه في الموضوع الأشهاد بتغيير الاسم أو تصحيحه من المحكمة العليا أرجو أن أوضح الآتي :-
بما أن شهادة الجنسية ورقه رسمية كتبت بياناتها بعد تحقيق قام به وظفوا الجنسية أو البوليس علي هذا الأساس فيمكن تصحيح أي أسم مخالف لها الي الاسم الذي أثبت بالجنسية سواء كان اسم الاب او الجد وعليه فتستطيع المحكمة تصحيح اسم والد المذكورة أعلاه إلي اسمه المثبت بالجنسية إن من هذا قاعدة يمكن السير على هديها في تغيير او تصحيح الأسماء
وشكـــــــــــــراً,,,,,,,,,,,,,,,,,
ع/ رئيس إدارة المحاكم