بسم الله الرحمن الرحيم
لائحة تنظيم أعمال المفوضية القومية للخدمة القضائية لسنة ۲۰۰٦م، المعدلة حتي ۲۰۰۸ م
عملاً بأحكام المادة ٦ - (د)و9-(2) من قانون المفوضية القومية للخدمة القضائية لسنة ۲۰۰۵م أصدرت المفوضية القومية للخدمة القضائية اللائحة الآتي نصها :-
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم اللائحة وبدء العمل بها
1- تسمى هذه اللائحة (لائحة تنظيم أعمال المفوضية القومية للخدمة القضائية لسنة2006 م ) ويعمل بها من تاريخ إجازتها.
إلغاء واستثناء
2- تلغى من تاريخ العمل بهذه اللائحة لائحة تنظيم أعمال مجلس القضاء العالي على أن تظل جميع الإجراءات والتدابير التي اتخذت بموجبها سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقا لأحكام هذه اللائحة.
تفسير
3- في هذه اللائحة وما لم يقتض السياق معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات المعاني الآتية:
القانون يقصد به قانون المفوضية للخدمة القضائية لسنة ٢٠٠٥م.
رئيس القضاء يقصد به رئيس القضاء لجمهورية السودان.
المفوضية يقصد بها المفوضية القومية للخدمة القضائية.
الرئيس يقصد به رئيس المفوضية.
الأمانة العامة يقصد بها الأمانة العامة للمفوضية.
الأمين العام يقصد به أمين عام المفوضية المعين بموجب المادة 9 من القانون.
العاملون يقصد بهم الموظفون وعمال المفوضية.
الفصل الثاني
اجتماعات المفوضية وإجراءات أعمالها
اجتماعات المفوضية وقراراتها
٤- (١) تعد المفوضية القومية اجتماعاتها الدورية على النحو الآتي :-
أ. الاجتماع الدوري الأول شهر مارس من كل عام.
ب. الاجتماع الدوري الثاني شهر يوليو من كل عام.
ج. الاجتماع الدوري الثالث شهر نوفمبر من كل عام.
(٢) يجوز للمفوضية أن تعقد اجتماعاً طارئاً بدعوة من رئيسها أو بطلب ثلث عضويتها إذا دعت الضرورة لذلك.
(٣) مع مراعاة نص المادة / ٥- (٢) يكون اجتماع المفوضية قانونياً بحضور أكثر من نصف أعضائها على أن يكون الاجتماع الثاني قانونياً بأي عدد من الأعضاء.
(٤) تصدر المفوضية قراراتها وتوصياتها بأغلبية الآراء وعند تساوي الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح.
إجراءات ترشيح قضاة المحكمة الدستورية
(٥) - (١) تتقدم رئاسة الجمهورية للمفوضية بقائمة ممن تتوفر فيهم شروط الأهلية لقضاة المحكمة الدستورية مرفق معها السيرة الذاتية لكل مرشح.
(٢) تعرض الأسماء والسير الذاتية على المفوضية في اجتماع يحضره ما لا يقل عن ثلثي الأعضاء.
(٣) ترشح المفوضية تسعة من بين الأسماء المقدمة من رئاسة الجمهورية لعضوية المحكمة الدستورية.
(٤) ترسل الترشيحات في وثيقة سرية المجلس الولايات.
إجراءات الترشيح لمنصب رئيس القضاء ونوابه
(٦) (١) تتقدم رئاسة الجمهورية للرئيس أو نائبه حسبما يكون الحال بمكتوب سرى بترشيحاتها لمنصب رئيس القضاء ومناصب نواب رئيس القضاء مصحوبة بسيرة ذاتية لكل مرشح.
(٢) تعرض الأسماء المرشحة مباشرة أمام المفوضية في اجتماع لا يحضره المرشح للمنصب الجاري الترشيح بشأنه.
(٣) تنظر المفوضية في الأسماء المرشحة وترفع توصياتها لرئاسة الجمهورية بالتعيينات التي تراها.
(٤) ترفع المفوضية توصياتها لرئاسة الجمهورية.
إجراءات تعيين القضاة
(٧) - (١) يتقدم رئيس القضاء للمفوضية بتوصياته للتعيين في مناصب قضاة المحكمة القومية العليا والقضاة الآخرين.
(٢) تتدارس المفوضية في التوصيات المراجعة مدى اتساقها مع النصوص الخاصة بالشروط العامة للتعيين في الوظائف القضائية حسبما يحددها قانون السلطة القضائية.
(٣) ترفع المفوضية توصياتها لرئيس الجمهورية.
إجراءات ترقية القضاة
(٨) - (١) يتقدم رئيس القضاء للمفوضية بتوصيات لجان الترقيات للوظائف القضائية المختلفة.
(٢) تتدارس المفوضية في توصيات لجان الترقيات المراجعة اتساقها مع النصوص الخاصة بترقيات القضاة حسبما يحددها قانون السلطة القضائية.
(٣) تصدر المفوضية توصياتها بالترقية وفق قانون السلطة القضائية.
إجراءات عزل القضاة
(٩) - (١) يتقدم رئيس القضاء للمفوضية بتوصيته بعزل أي قاض.
(٢) تتدارس المفوضية في التوصية بعزل أي قاض المراجعة مدى اتساقها مع النصوص الخاصة بالشكاوي ضد القضاة وموجبات محاسبتهم وإقامة الدعاوى والمحاسبة من خلال مجالس محاسبة تشكل وتباشر مهامها وفق أحكام قانون السلطة القضائية.
(٣) تصدر المفوضية بعد تداولها في الحيثيات قرارها في التوصية وفق قانون السلطة القضائية.
النظر في الموازنة
(١٠) - (١) تصدر المفوضية توصياتها بشأن مقترح الموازنة المقدم من الأمين العام.
(٢) ترفع المفوضية توصياتها حول الموازنة لرئيس الجمهورية.
إجراءات إجازة السياسة العامة للسلطة القضائية
(١١) (١) يتقدم رئيس القضاء للمفوضية بتقرير عن أدائها السنوي في الاجتماع الدوري الأول.
(٢) يتقدم رئيس القضاء للمفوضية بمشروع خطتها السنوية وسياستها العامة ومشروع موازنتها في الاجتماع الدوري الثالث.
(٢) تنظر المفوضية فيما يقدم لها من السلطة القضائية وتتدارس فيه وتصدر القرارات اللازمة.
(٤) تجيز المفوضية السياسة العامة وتقارير الأداء والموازنة السنوية للسلطة القضائية.
إجراءات التنسيق بين السلطات القضائية
في مستويات الحكم الثلاثة
(١٢) - (١) ملغي لانفصال الجنوب
(٢) مع مراعاة البند (١) تصدر المفوضية عند نظرها لتقارير أداء السلطة القضائية بكل مستوى من مستويات الحكم مقترحات وتوصيات وتقرر وسائل التنسيق بين المستويات الثلاثة.
الفصل الثالث
الأمانة العامة
تكوين الأمانة العامة
(١٣) (١) تكون للمفوضية أمانة عامة برئاسة الأمين العام المعين بواسطة المفوضية من بين قضاة المحكمة العليا.
(٢) يعين الرئيس نائباً للأمين العام من بين قضاة محكمة الاستئناف.
(٣) تتكون الأمانة العامة للمفوضية من جهاز تنفيذي وإداري تجيزه المفوضية ويضم :
(أ) الأمين العام للمفوضية.
(ب) نائب الأمين العام للمفوضية.
(ج) المدير العام للمفوضية.
(د) نائب المدير للشؤون المالية.
(ه) نائب المدير للشؤون الإدارية.
(و) مساعد المدير للشؤون المالية.
(ز) مساعد المدير للشؤون الإدارية.
(ح) مدير العلاقات العامة.
(ط) مترجماً.
(ي) عدداً من الموظفين والعمال لأعمال السكرتارية حسب هيكل الأمانة العامة الذي تجيزه المفوضية.
اختصاصات الأمانة العامة
(١٤) - تختص الأمانة العامة بالآتي:
(أ) إعداد البيانات الضرورية وتوفير المعلومات والمستندات والوثائق المطلوبة لاجتماعات المفوضية.
(ب) دعوة من ترى المفوضية الاستعانة به في المسائل المعروضة أمامها
(ج) تنفيذ قرارات المفوضية ومتابعة توصياتها وحفظ الملفات والمستندات الخاصة بها.
(د) رفع الاقتراحات والترشيحات والتوصيات المقدمة للمفوضية من رئاسة الجمهورية أو السلطة القضائية للتعيين والترقيات والمحاسبة حسبما يكون الحال.
(ه) طلب تقارير الأداء السنوي للسلطة القضائية القومية وتقارير أداء السلطة القضائية بالولايات .
(و) ملغي لانفصال الجنوب
(ز) إعداد مقترحات الموازنة السنوية للمفوضية.
(ح) إعداد المذكرات والدراسات التي تعين المفوضية في اتخاذ قراراتها أو إصدار توصياتها .
اختصاصات الأمين العام
(١٥) - يكون الأمين العام المسؤول التنفيذي الأول للأمانة العامة ويختص بالآتي:-
(١) ترشيح شاغلي الوظائف القيادية في الأمانة وفق الهيكل المجاز.
(٢) تعيين العاملين بالأمانة دون الوظائف القيادية ومحاسبتهم.
(٣) إعداد جدول أعمال المفوضية الذي يجيزه الرئيس وتوزيعه مع أي مشروعات أو بيانات أو أوراق أو أي مرفقات أخرى.
(٤) متابعة حضور الأعضاء وغيابهم ونصاب الأعضاء والتصويت.
(٥) المتابعة التنفيذية لشؤون الأعضاء وتيسير أداء مهامهم.
(٦) الإشراف على تحرير مضابط المجلس من سجلات ومحاضر وملخصات وتحرير المكاتبات المتعلقة بأعمال المفوضية وشؤونها كافة.
(٧) الإشراف على العاملين بالأمانة وعلى شؤونها المالية والإدارية ومتابعة علاقاتها بالجهات الإدارية الأخرى.
(٨) الاحتفاظ بالمضابط الآتية:
أ. سجل بأعضاء المفوضية وبياناتهم.
ب. ملف الأعمال المفوضية المنتظرة وما يتعلق بها من أوراق ويكون
الملف متاحاً لاطلاع الأعضاء.
ج. محضر كامل للمداولات التي دارت في الجلسة.
د. ملخص لأعمال المفوضية ونصوص قراراتها كاملة يوقع عليها الرئيس وتوزع نسخ منه للأعضاء.
ه. إعداد تقارير دورية عن أداء الموازنة المجازة ورفعه للمفوضية.
(٩) تكون كل مداولات وقرارات وتوصيات ومضابط المفوضية باللغتين العربية والانجليزية.
(١٠) يؤدي الأمين العام مهامه جميعاً تحت إشراف الرئيس وتوجيهاته
الفصل الرابع
أحكام ختامية
التفويض
(١٦) - (١) يجوز للمفوضية أن تصدر قراراً تفوض بموجبه رئيس القضاء ممارسة بعض مهامها واختصاصاتها عدا اختصاصها بتعيين القضاة وترقياتهم وعزلهم.
(٢) يعرض رئيس القضاء الإجراءات التي قام باتخاذها بموجب التفويض على المفوضية في أول اجتماع لاحق لها للعلم.
الموازنة والحسابات والمراجعة
(١٧) - (١) تكون للمفوضية موازنة مستقلة يعدها الأمين العام وفقاً للأسس المالية ويقدمها للمفوضية قبل نهاية كل سنة مالية للتوصية بشأنها ورفعها لرئيس الجمهورية للإجازة.
(٢) يتم التصرف في الموازنة وفقاً للائحة المالية للسلطة القضائية.
(٣) تحفظ الأمانة العامة حسابات صحيحة ومستوفاة لأعمالها وفقاً للأسس المحاسبية السليمة والدفاتر والسجلات المتعلقة بذلك.
(٤) تودع المفوضية أموالها في المصارف في حسابات جارية أو حسابات إيداع على أن يكون التعامل فيها والسحب منها وفقا للكيفية التي تحددها اللائحة المالية للسلطة القضائية.
(٥) يتولى ديوان المراجعة العامة مراجعة حسابات المفوضية بعد نهاية كل سنة مالية.
سريان اللوائح على العاملين بالأمانة العامة
(١٨) - فيما عدا ما نص عليه صراحة في هذه اللائحة تسري على العاملين في الأمانة العامة اللوائح السارية وفقاً للقوانين المنظمة للعمل بالسلطة القضائية.
أشهد بأن المفوضية القومية للخدمة القضائية قد أجازت في اجتماعها رقم (٢) لسنة ٢٠٠٦م) . بتاريخ الرابع عشر من شهر رجب عام ٥١٤٢٧ الموافق اليوم الثامن من شهر أغسطس عام2006 م (لائحة تنظيم أعمال المفوضية القومية للخدمة القضائية لسنة (٢٠٠٦)
جلال الدين محمد عثمان
رئيس القضاء
ورئيس المفوضية القومية للخدمة القضائي