قاعدة الظروف الطارئة
قاعدة الظروف الطارئة
نظرية الظروف الطارئة:
هي نظرية لا يعرفها الفقه الإسلامي ولكنها أسندت لقوله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) كما ان الفقه الإسلامي تناول في ذلك ما يسمى بالعزر الطارئ وذلك في عقد الايجار وبيع الحوائج، كما ان القوانين السودانية السابقة لم تعرف الظرف الطارئ ولكنها كانت تعرف نظرية الاستحالة المستمدة من القانون الإنجليزي وقد استمد القانون السوداني الحالي هذه القاعدة من القانون المصري حيث نص القانون السوداني في قانون المعاملات المدنية لسنة 1984 في المادة (117) منه على انه:
(1) إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وان لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للمحكمة تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
(2) لا يعتبر الالتزام مرهقاً إلا إذا زادت الخسارة على ثلث الالتزام.
شروط تطبيق الظروف الطارئة:
وهي شروط مستمدة من النص أعلاه وهي:
1-ان يكون العقد من العقود المتراخية، أي ان تكون هنالك مدة زمنية بين ابرام العقد وتنفيذه.
2-ان يكون هنالك حد استثنائي عام غير متوقع أولا يكون في الوسع توقعه.
3-ان يصبح الالتزام مرهقا لا مستحيلا.
الظروف الطارئة والنظام العام:
إذا توافرت شروط تطبيق قاعدة الظروف الطارئة ينشا الحق للمحكمة في التدخل لرد الالتزام الى الحد المعقول وهذه الشروط من احكام النظام العام والتي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها وهذا ما جاء في نهاية الفقرة (1) من المادة (117) حيث جاء (..... جاز للمحكمة تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك).
نظرية الظرف الطارئ ونظرية الاستحالة:
تداخل النظريتين حيث وردت نظرية الاستحالة في المادة (130) التي نصت على (في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى الالتزام لاستحالة تنفيذه بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء ذاته).
وشروط تطبيق هذه النظرية:
1-ان يوجد عقد ملزم للجانبين.
2-ايستحيل تنفيذ العقد.
3- ان تكون الاستحالة بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه.
والتداخل في النظريتين يكمن في:
أولا تتفق النظريتين في وجود سبب أجنبي الا ان نظرية الاستحالة موسعه تشمل العقد المتراخي وغير المتراخي وهنا تتداخلان حيث ان نظرية الظروف الطارئة تشترط ان يكون العقد من العقود المتراخية، كما انهما يختلفان في أثرهما حيث ان الظروف الطارئة لا تفسخ العقد انما ترد الالتزام للحد المعقول بخلاف نظرية الاستحالة والتي تفسخ العقد بقوة القانون.