عقد الزواج (مفهومه وحكمة مشروعيته – أركانه – شروط صحته - أنواعه)
عقد الزواج (مفهومه وحكمة مشروعيته – أركانه – شروط صحته - أنواعه)
في قانون الأحوال الشخصية للمسلمين السوداني لسنة 1991
مفهوم عقد الزواج:
عرفته المادة (11) عقد الزواج بانه:
عقد بين رجل وامرأة على نية التأبيد، يحل استمتاع كل منهما بالآخر، على الوجه المشروع.
حكمة مشروعية عقد الزواج:
ويمكن تلخيصها في
1-انه بيئة صالحة تؤدي إلى بناء وترابط الأسرة، وإعفاف النفس، وصيانتها عن الحرام، وهو سكن وطمأنينة؛ لما يحصل به من الألفة، والمودة، والانبساط بين الزوجين.
2- انه خير وسيلة لإنجاب الأولاد، وتكثير النسل، مع المحافظة على الأنساب التي يحصل بها التعارف والتعاون والتآلف والتناصر.
شروط انعقاد عقد الزواج :
وتعرف باركان عقد الزواج:
نصت المادة (12) ان لعقد الزواج ركنان ويعرفان (شروط الانعقاد) وهما:
(أ) الزوجان،
(ب) الايجاب والقبول.
وهنالك شرطين لم يذكرهما القانون في شروط الانعقاد وهما
1-ان تكون المعقود عليها انثى محققة الانوثة أي ان لا تكون ذكر ولا بالخنثى.
2-ان لا يكون أحد العاقدين فاقد الاهلية.
اختلال شرط من شروط الانعقاد:
إذا تخلف أحد شروط الانعقاد كان العقد غير صحيح باطل يوجب الفسخ قبل الدخول ويكون كان لم يكن.
اما ان حصل الدخول مع العلم بالشرط المختل يقام الحد ولا يرتب أي إثر من اثار العقد.
اما ان حدث الدخول مع عدم العلم بالشرط المختل يعتبر وطء بشبهة يدرا به الحد ويرتب اثار العقد الفاسد.
شروط صحة الركن الأول (الزوجان)
وقد اشترطت المادة (13) فى الزوجين أن:
(أ) لا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً، ومؤقتا،
(ب) يكونا معينين،
(ج) يكونا طائعين،
(د) يكون الزوج كفؤاً للزوجة، وفقاً لأحكام هذا القانون.
شروط صحة الركن الثانى (الايجاب والقبول) وتسمى الصيغة
وقد اشترطت المادة (14) فى الايجاب والقبول أن:
(أ) يكونا منجزين، غير دالين على التأقيت،
(ب) يوافق القبول الايجاب، صراحة، أو ضمناً،
(ج) يكونا فى مجلس واحد،
(د) يبقى الايجاب صحيحاً، إلى حين صدور القبول،
(هـ) يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعاً كلام الآخر، فاهماً أن المقصود به الزواج،
(و) يكونا بالكتابة، فى حالة الغيب، أو العجز عن النطق، ان تعذرت الكتابة فبالإشارة المفهومة.
شروط صحة عقد الزواج:
نصت المادة (25) على انه يشترط لصحة عقد الزواج :
(أ ) إشهاد شاهدين ،
(ب) عدم إسقاط المهر ،
(ج ) الولى بشروطه ، طبقاً لأحكام هذا القانون .
(أ )اشهاد شاهدين
شروط الشهادة :
نصت المادة (26)على انه( يشترط فى الشاهدين أن يكونا رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين ، مكلفين من أهل الثقة ، سامعين الايجاب والقبول ، فاهمين أن المقصود بهما الزواج ).
يشترط عند جمهور العلماء لصحة النكاح: شهادة شاهدين عدلين من المسلمين وذهب بعض أهل العلم – وهو قول قوي - إلى أن الشهادة ليست شرطا، بل يكفي إعلان النكاح، فحيث اشتهر النكاح وأعلن، صحَّ ـ وهو قول الزهري والإمام مالك. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله.
وقد اخذ القانون السوداني براي جمهور الفقهاء.
(ب)عدم اسقاط المهر
المهر حق للزوجة ولا حق للعاقدين في اسقاطه الا إذا رضيت الزوجة واسقطته بالإبراء او الهبة فهنا يصح الاسقاط ولا يعتبر خلل في شروط الصحة
(ج )الولي بشروطه
ويشترط في الولي ان يكون 1/ذكر 2/ مسلم
وقد قال الحنفية ان الانثى البالغة العاقلة بكر كانت ام ثيب الحق في تزويج نفسها اما جمهور الفقهاء قالوا لا يجوز ذلك لنفسها كان ام لغيرها وبهذا اخذ القانون السوداني.
المهر او الصداق:
هو: ما يلزم دفعه للمرأة في النكاح، أو هو: المال الملتزم للمخطوبة لملك عصمتها. ويسمى: «صدقة لقول الله تعالى 《وآتوا النساء صدقاتهن نحلة 》وهو مأخوذ من الصدق لدلالته على صدق رغبة الزوج في المخطوبة، أو لصدق الزوجين في موافقة الشرع، ويسمى أيضا: مهرا وطولا -بفتح الطاء- وأجرة ونفقة ونحلة.
مشروعية المهر:
من الكتاب قوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً) وأيضا قوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ٤﴾ [النساءالاية4
من السنة قوله ﷺ: (أكثرهن بركة أقلهن صداقًا..)
ما الذي يصح أن يكون مهراً؟
نصت المادة (27) على ان (كل ما صح التزامه شرعاً صح أن يكون مهراً، مالاً كان، أو عملاً أو منفعة). وقد اخذ القانون السوداني براي الشافعية في هذه المادة.
لمن تكون ملكية المهر؟
نصت المادة (28) على ان (المهر ملك للمرأة ولا يعتد بأى شرط مخالف).
أحكام عامة بشأن المهر.
نصت المادة (29) على التي:
(1) يجوز تعجيل المهر، أو تأجيله، كلاً، أو بعضاً، حين العقد.
(2) يلزم المهر كله بالعقد الصحيح، ويتأكد بالدخول، أو الوفاة، ويستحق المؤجل منه بحلول الأجل، أو الوفاة، أو البينونة.
(3) تستحق المطلقة، قبل الدخول، نصف المهر، إن كان مسمى، والا فتستحق متعة، لا تزيد على نصف مهر مثلها.
(4) إذا لم يسم المهر، أو كانت التسمية غير صحيحة، فيجب مهر مثلها.
(5) إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر، فالبينة على الزوجة فإن عجزت فيكون القول للزوج بيمينه، الا إذا ادعى ما لا يصح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً، فيحكم بمهر المثل، وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما.
المهر والدخول.
نصت المادة (30) على الاتي:
(1) يجوز للزوجة الامتناع عن الدخول، حتى تقبض معجل مهرها.
(2) إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج، فهو دين فى ذمته.
تسليم مال للمخطوبة على أنه من المهر.
نصت المادة (31) على انه (إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته، قبل العقد مالاً، على أنه من المهر، ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد، أو مات أحدهما، فيكون له الحق فى استرداد ما سلم بعينه، إن كان قائماً، والا مثله، أو قيمته يوم القبض).
اختلال شرط من شروط الصحة:
إذا اختل شرط من شروط الصحة يكون العقد غير صحيح فاسد وواجب الفسخ.
فان كان الفسخ قبل الدخول كان كأن لم يكن.
اما ان كان الفسخ بعد الدخول مع العلم باختلال الشرط يصبح العقد من غير صحيح فاسد الي غير صحيح باطل ويوجب الحد ولا يرتب إثر.
اما ان كان الفسخ بعد الدخول ولم يعلم باختلال شرط من شروط الصحة رتب اثار العقد الفاسد.
شروط نفاذ عقد الزواج:
1-ان لا يكون أحد العاقدين ناقص أهلية.
2-ان لا يكون أحد العاقدين او كليهما فضولي.
3-ان لا يكون لاحد العاقدين ولي ابعد.
4- ان لا يكون العاقد وكيلا خالف امر موكله.
اختلال شرط من شروط النفاذ:
إذا اختل شرط من شروط نفاذ العقد يكون العقد صحيح غير نافذ أي موقوف على الاجازة.
وتكون الاجازة من الولي او الزوج او بمرور سنة او بالحمل او الولادة وان لم يكن أي مما سبق يجوز للولي فسخ العقد.
والفسخ قبل الدخول بكون كان لم يكن شيء.
وبعد الدخول مع عدم العلم باختلال شرط من شروط النفاذ يرتب اثار العقد الفاسد .
شروط لزوم عقد الزواج:
ومعنى لزوم العقد: ألّا يكون لأحد العاقدين أو لغيرهما حق فسخه بعد انعقاده، وذلك بأن يخلو العقد من الخَيار، ويشترط للزوم عقد الزواج:
1/ أن يكون الأب أو الجد هو الولي لفاقد الأهلية كالمجنون والمَعتوه، أو ناقصها كالصغير والصغيرة، وهو شرط عند أبي حنيفة ومحمد، فلو كان المزوِّج لهما غير الأب أو الجد، كان للزوجة خيار البلوغ بالنسبة لناقص الاهلية وخيار الافاقة بالنسبة لفاقد الاهلية.
2/ أن يكون الزوج كُفؤاً للزوجة، وتكون الكفاءة عند ابتداء العقد وتكون معتبره من جانب الزوج وقال المالكية ان الكفاءة تكون في الدين والخلق وهذا ما اخذ به القانون السوداني وقد قال الحنفية ان الكفاءة تكون في 1/الدين 2/ الإسلام 3/الحرفة 4/المال 5/ الغنى 6/النسب 7/ الحرية.
وزاد البعض على هذه الشوط بان يكون مهر المخطوبة كمهرِ مثيلاتها، وأن يخلو الزوج من عيب الجبّ والعنّة.
اختلال شرط من شروط اللزوم:
إذا اختل شرط من شروط لزوم العقد يكون العقد صحيح نافذ غير لازم.
فاذا كان هنالك رضا بالعقد أصبح عقد صحيح نافذ ولازم.
وإذا لم يكن هنالك رضا يجوز طلب فسخ العقد فاذا كان الفسخ قبل الدخول كان كأن لم يكن وإذا كان بعد الدخول مع العلم بالشرط المختل رتب اثار العقد الفاسد.
أنواع الزواج
نص القانون في المادة (53) على انه يكون (الزواج صحيح وغير صحيح).
أولا: الزواج الصحيح.
وقد نصت المادة (54) بان (الزواج الصحيح هو ما توفرت أركانه، وجميع شرائط صحته، وفقاً لأحكام هذا القانون).
أنواع الزواج الصحيح.
نصت المادة (55) بان يكون (الزواج الصحيح 1- نافذ لازم، أو2- نافذ غير لازم، أو 3- غير نافذ).
1-الزواج الصحيح النافذ اللازم:
عرفته المادة (56/أ) بانه: هو ما لا يكون موقوفاً على إجازة أحد، ولا قابلاً للفسخ، طبقاً لأحكام هذا القانون.
إثر الزواج الصحيح النافذ اللازم
نصت المادة (57) بانه منذ انعقاده، يرتب جميع آثاره الشرعية.
أي انه يرتب :1-المهر 2- الاستمتاع 3- النفقة 4- العدة 5- الميراث 6- النسب 7- حرمة المصاهرة.
2- الزواج الصحيح النافذ غير اللازم:
عرفته المادة (56/ب) بانه: هو الذي يقبل الفسخ، بسبب يسوغه هذا القانون.
إثر الزواج الصحيح النافذ غير اللازم
ونصت المادة (58) على انه:
(1) لا يترتب عليه شيء من الآثار قبل الاجازة، وإذا أجيز، فيعتبر نافذاً من وقت العقد.
(2) إذا طرأ دخول على الزواج غير النافذ، فيأخذ حكم الزواج الفاسد، بعد الدخول.
3- الزواج الصحيح النافذ غير النافذ:
عرفته المادة (56/ج) بانه: هو ما انعقد موقوفاً على إجازة من له حق الإجازة.
ثانيا: الزواج غير الصحيح.
نصت المادة (59) يكون الزواج غير الصحيح، 1- باطل أو 2- فاسد.
1- الزواج الباطل.
تعريف الزواج الباطل:
نصت المادة (60) على ان الزواج الباطل، هو الذي اختل ركن من أركانه، أو شرط من شروط صحة الركن.
أثر الزواج الباطل.
نصت المادة (61) على انه لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج.
2- الزواج الفاسد.
تعريف الزواج الفاسد:
عرفت المادة (62) بان الزواج الفاسد، هو ما توفرت أركانه، واختل شرط من شروط صحته.
أثر الزواج الفاسد.
1/ إذا كان قبل الدخول
نصت المادة (63) على انه لا يرتب عليه أي إثر.
2/ إذا كان بعد الدخول
نصت المادة (64) على انه يرتب الآثار الآتية:
(أ) وجوب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل،
(ب) ثبوت النسب،
(ج) حرمة المصاهرة،
(د) وجوب العدة.